للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي للقادر إذا استعان بغيره لغسل أعضاء الطهارة]

القول الأول: تحرم الاستعانة: وهو مذهب المالكية (١) والحنابلة (٢) ونسب لداود (٣).

الدليل: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].

وجه الاستدلال: أمر الله ﷿ كل قائم إلى الصلاة أن يغسل أعضاء وضوءه فدل على أنَّه يجب على المتوضاء أن يغسل أعضاء وضوءه بنفسه والبيان الواقع من رسول الله في وضوءه وفي تعليمه لغيره يؤيد ذلك ويقويه فمن زعم أنَّه يجوز ويجزاء العبد وضوءٌ وضأه غيره فعليه الدليل ولا دليل يدل على ذلك أصلًا (٤).

الرد: هل المطلوب تطهير الأعضاء من غير النظر للفاعل كفروض الكفايات أو الواجب الطهارة من المكلف نفسه كسائر فروض الأعيان هذا محل الخلاف (٥).

الدليل الثاني: لم يثبت عن النبي أنَّه وكل غسل أعضاء وضوءه إلى أحد وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على جواز ذلك، فمن قال: يجوز ويجزئ عن المكلف نيابة غيره في الطهارة فعليه الدليل (٦).


(١) قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٣١٧) الاستنابة في الدلك فإن كانت من ضرورة جازت من غير خلاف وينوي المغسول لا الغاسل، وإن كانت لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف.
وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢٢١) والشرح الكبير (١/ ١٣٥) والتاج والإكليل (١/ ٣٢٢).
(٢) انظر: الفروع (١/ ١٥٦) والإنصاف (١/ ١٦٦) وكشاف القناع (١/ ١٠٧) والروض الندي (١/ ٥٥).
(٣) انظر: بحر المذهب (١/ ٧٧).
(٤) انظر: السيل الجرار (١/ ٩٣).
(٥) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١٠٨).
(٦) نيل الأوطار (١/ ١٧٦).

<<  <   >  >>