للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الثالث: سجود السهو للحركة التي ليست من جنس الصلاة]

تحرير محل الخلاف: تقدم أنَّ الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة فسجود السهو لا يشرع في الواجب والمستحب لأنَّه لجبر الخلل في الصلاة ولا خلل بفعل واجب أو مستحب فيها وإن كانت الحركة محرمة فتبطل الصلاة بها فبقيت الحركة المباحة والمكروهة فهل يشرع لهما سجود سهو أم لا؟.

القول الأول: لا يسجد للسهو: وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

الأدلة: ما تقدم من أدلة الكتاب والسنة والإجماع على صحة الصلاة مع الحركة المباحة والمكروهة.

وجه الاستدلال: أباح ربنا ﷿ الحركة في صلاة الخوف وصدرت أفعال - ليست من جنس الصلاة - من النبي ومن أصحابه ولم يسجد النبي للسهو ولم يأمر أصحابه بذلك فدل ذلك على عدم مشروعية سجود السهو لها والله أعلم (٥).

القول الثاني: يسجد للسهو: قول للحنابلة (٦) وقال به ابن حزم إذا فعله سهوًا (٧).


(١) انظر: التجريد (٢/ ٧١٦) والجوهرة النيرة (١/ ١٩٩) والبحر الرائق (٢/ ١٧٥) والبناية (٢/ ٧٣٠).
(٢) انظر: الشرح الكبير (١/ ٢٨٤) والشرح الصغير (١/ ٢٥٤) وشرح الخرشي على خليل (٢/ ٣٨) ومنح الجليل (١/ ١٨١).
(٣) انظر: البيان (٢/ ٣٣٤) وتحفة المحتاج (١/ ٢٤٢) ومغني المحتاج (١/ ٢٩١) ونهاية المحتاج (٢/ ٧٠).
(٤) انظر: الكافي (١/ ١٦٤) والممتع (١/ ٤٨٦) والإنصاف (٢/ ١٢٩) وكشاف القناع (١/ ٣٩٨).
(٥) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٠) ومغني المحتاج (١/ ٢٩١) والممتع شرح المقنع (١/ ٤٨٦) وكشاف القناع (١/ ٣٩٨).
(٦) انظر: الإنصاف (٢/ ١٢٩) والكافي (١/ ١٦٥).
(٧) قال في المحلى (٣/ ٧٣): كل ما فعله المرء ناسيًا في صلاته ما لم يبح له فعله: فصلاته تامة، وليس عليه إلا سجود السهو فقط؛ قل ذلك العمل أم كثر.

<<  <   >  >>