للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المنبر وينزل القهقرى ومن يحمل صبيًا أو يقتل عقربًا لا يظن ظان أنَّه في صلاة وورد النص بجواز ذلك في الصلاة (١).

القول السابع: العرف: وهذا قول للأحناف (٢) ومذهب الشافعية (٣) الحنابلة (٤).

الرد: العادة يرجع فيها إلى ما ليس فيه نص شرعي بخلاف الحركة ففيها نصوص عن النبي .

وهذا القول في نظري أقوى الأقوال التي وقفت عليها في هذه المسألة.

الترجيح: كثرة الخلاف في هذه المسألة يدل على أنَّ المسألة من مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص رافع للخلاف فيظهر رجحان قول من الأقوال وأطال ابن نجيم الكلام على المسألة وختمه بقوله: لقد صدق من قال كثرة المقالات تؤذن بكثرة الجهالات (٥).

فالذي يترجح لي أنَّ الضابط في حد القلة هو المنقول عن النبي وما يقاس عليه وما زاد عليه فهو كثير والله أعلم.

قال ابن المنجى [اليسير] ما شابه فعل النبي مما روي، والكثير ما زاد على ذلك وعد كثيرًا في العرف (٦).

وقال ابن قدامة يرجع في الكثير واليسير إلى العرف فيما يعد كثيرًا أو يسيرًا وكل ما شابه فعل النبي فهو معدود يسيرًا (٧).


(١) انظر: العزيز شرح الوجيز (٢/ ٥٣) والمجموع (٤/ ٩٣) وروضة الطالبين (١/ ٢٩٣).
(٢) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٣٩٥).
(٣) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٠٦) والعزيز (٢/ ٥٣) والمجموع (٤/ ٩٣) وأسنى المطالب (١/ ١٨٣).
(٤) انظر: الكافي (١/ ١٦٤) والمغني (٢/ ٧٩) والممتع (١/ ٤٨٥) والمبدع (١/ ١٦٤).
(٥) البحر الرائق (٢/ ٢٤).
(٦) الممتع (١/ ٤٨٥).
(٧) المغني (٢/ ٧٩).

<<  <   >  >>