للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: ما يفعل عادة بيد واحدة قليل وبيدين كثير: وهذا قول للأحناف (١) ووجه للشافعية (٢).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم في حديث جابر : «فقال هكذا، بيده - يعني شد وسطك -» وشد الإزار بيدين لا بواحدة.

الثاني: الأكل والشرب بيد واحدة ويفسدان الصلاة (٣).

القول الخامس: الكثير ما يكون مقصودًا للفاعل بأن أفرد له مجلسًا على حدة: وهذا قول للأحناف (٤).

قال ابن برهان هذا القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة تفسد صلاتها، وكذا إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتها.

الرد: الفروع المذهبية محل خلاف فلا تصلح أن تجعل ضابطًا فقهيًا.

القول السادس: ما ظن الناظر له أنَّه ليس في صلاة فهو كثير وإلا فقليل: وهو مذهب الأحناف (٥) والمالكية (٦) ووجه للشافعية (٧) وقول للحنابلة (٨).

الرد: بادي الرأي هذا الضابط حسن لكنَّ النصوص ترده فمثلًا من يصعد


(١) انظر: المبسوط (١/ ٣٥٣) والمحيط البرهاني (١/ ٣٩٥) وفتح القدير (١/ ٣٥١) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٥).
(٢) انظر: المجموع (٤/ ٩٣) وروضة الطالبين (١/ ٢٩٣). واستغربه الرافعي في العزيز (٢/ ٥٣).
(٣) انظر: البحر الرائق (٢/ ٢٠).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٣٩٥) والبحر الرائق (٢/ ٢٤) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٨٥).
(٥) انظر: المبسوط (١/ ٣٥٣) والمحيط البرهاني (١/ ٣٩٥) وفتح القدير (١/ ٣٥١) والبحر الرائق (٢/ ٢٠).
(٦) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٨) والذخيرة (١/ ٥١٣) وبلغة السالك (١/ ٢٣١) وحاشية البناني على شرح الزرقاني لخليل (١/ ٤٣١).
(٧) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٠٧) والعزيز (٢/ ٥٣) والمجموع (٤/ ٩٣) وروضة الطالبين (١/ ٢٩٣).
(٨) انظر: المبدع (١/ ١٦٤).

<<  <   >  >>