للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: ثلاث حركات كثيرة وما دونها قليلة: قول للأحناف (١) والحنابلة (٢) والشافعية في بعض الحركات (٣).

الرد من وجوه:

الأول: التحديد يحتاج إلى نقل وليس في المسألة نص على التفريق بين ثلاث حركات وما دونها (٤).

الثاني: ما تقدم من أدلة كصلاة النبي على المنبر أكثر من حركتين (٥).

الثالث: قد تكون الحركة الواحدة أكثر منافاة لهيئة الصلاة من الثلاث فتحريك الأصبع ثلاثًا أقل منافاة للصلاة من لو قفز في صلاته (٦).

القول الثالث: القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة والكثير ما يسعها: وهذا القول وجه للشافعية (٧).

الرد: كالذي قبله.


(١) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٣٩٥) وفتح القدير (١/ ٣٥١) والبحر الرائق (٢/ ٢٠).
قال ابن عابدين في حاشيته (٢/ ٣٩٠) ليس الاعتماد عليه.
(٢) انظر: المبدع (١/ ١٦٤).
قال ابن رجب في الفتح (٦/ ٢٠٤) الصحيح عند أصحابنا أنَّه يرجع فيه إلى عرف الناس من غير تقدير له بمرة أو مرتين. ومنهم من قدره بالمرة والمرتين، وجعل الثلاث في حد الكثرة، وكلام أحمد مخالف لهذا مع مخالفته للسنن والآثار الكثيرة.
(٣) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤) والثلاث: كثير قطعًا … ثم المراد بالفعلة الواحدة التي لا تبطل، ما لم يتفاحش، فإن أفرطت كالوثبة الفاحشة أبطلت قطعًا وكذا قولهم: الثلاث المتوالية تبطل أراد: والخطوات ونحوها فأمَّا الحركات الخفيفة، كتحريك الأصابع في سبحة، أو حكة، أو حل وعقد، فالأصح: أنَّها لا تضر وإن كثرت متوالية والثاني: تبطل كغيرها.
وانظر: العزيز (٢/ ٥٤) وأسنى المطالب (١/ ١٨٣) ونهاية المحتاج (٢/ ٥١).
(٤) انظر: المغني (٢/ ٧٩).
(٥) انظر: المغني (٢/ ٧٩) وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٠٥) ورياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٦١٦).
(٦) انظر: روضة الطالبين (١/ ٢٩٣).
(٧) استغربه الرافعي في العزيز (٢/ ٥٣) وذكره النووي في روضة الطالبين (١/ ٢٩٣) وقال في المجموع (٤/ ٩٣) وهو ضعيف أو غلط.

<<  <   >  >>