قال ابن عابدين في حاشيته (٢/ ٣٩٠) ليس الاعتماد عليه. (٢) انظر: المبدع (١/ ١٦٤). قال ابن رجب في الفتح (٦/ ٢٠٤) الصحيح عند أصحابنا أنَّه يرجع فيه إلى عرف الناس من غير تقدير له بمرة أو مرتين. ومنهم من قدره بالمرة والمرتين، وجعل الثلاث في حد الكثرة، وكلام أحمد مخالف لهذا مع مخالفته للسنن والآثار الكثيرة. (٣) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤) والثلاث: كثير قطعًا … ثم المراد بالفعلة الواحدة التي لا تبطل، ما لم يتفاحش، فإن أفرطت كالوثبة الفاحشة أبطلت قطعًا وكذا قولهم: الثلاث المتوالية تبطل أراد: والخطوات ونحوها فأمَّا الحركات الخفيفة، كتحريك الأصابع في سبحة، أو حكة، أو حل وعقد، فالأصح: أنَّها لا تضر وإن كثرت متوالية والثاني: تبطل كغيرها. وانظر: العزيز (٢/ ٥٤) وأسنى المطالب (١/ ١٨٣) ونهاية المحتاج (٢/ ٥١). (٤) انظر: المغني (٢/ ٧٩). (٥) انظر: المغني (٢/ ٧٩) وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٠٥) ورياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٦١٦). (٦) انظر: روضة الطالبين (١/ ٢٩٣). (٧) استغربه الرافعي في العزيز (٢/ ٥٣) وذكره النووي في روضة الطالبين (١/ ٢٩٣) وقال في المجموع (٤/ ٩٣) وهو ضعيف أو غلط.