وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٨) والبحر الرائق (١/ ٤٩١) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٥). (٢) قال خليل في مختصره - مع الشرح الكبير - (١/ ٣٣٧ - ٣٣٩) شرط الاقتداء نيته … ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين إلا نفلًا خلف فرض. وانظر: الشرح الكبير (١/ ٢٣٥، ٣٣٩) ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٢/ ٤٥٨) ومنح الجليل (١/ ٢٢٦). (٣) قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦) الشرط (الرابع نية الاقتداء)، أو الائتمام (أو الجماعة) … (وإلا) أي، وإن لم ينو ذلك (انعقدت) صلاته (منفردًا). وانظر: العزيز (٢/ ١٨٥) والمجموع (٤/ ٢٠٠) ومغني المحتاج (١/ ٣٥١، ٣٥٤) ونهاية المحتاج (٢/ ٢٠٨، ٢١٧). (٤) قال البهوتي في كشاف القناع (١/ ٣١٨) (ومن شرط الجماعة: أن ينوي الإمام والمأموم حالهما) بأن ينوي الإمام: الإمامة وينوي المأموم الائتمام (فرضًا ونفلًا). وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٠) ومطالب أولي النهى (٢/ ١٩٩) وكشف المخدرات (١/ ١٢٦). (٥) رواه البخاري (٦٨٩) من حديث أنس ﵁. ومن حديث أبي هريرة ﵁ (٧٣٤) ورواه مسلم (٤١١) من حديث أنس ﵁. ومن حديث أبي هريرة ﵁ (٤١٤). (٦) انظر: الفروع (٢/ ٧) والإنصاف (٢/ ٢٥١). (٧) رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧).