للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

نية الائتمام

تشترط نية الائتمام في الفرض والنفل في مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

الدليل الأول: قول النبي : «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ … » (٥).

وجه الاستدلال: إذا لزم المأموم متابعة إمامه لزمه نية الائتمام (٦).

الدليل الثاني: في حديث عمر : «إِنَّمَا اَلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى» (٧).

وجه الاستدلال: الجماعة تتعلق بها أحكام كوجوب الاتباع، فكانت نية


(١) قال ابن مازة في المحيط البرهاني (١/ ٢٨٧) وإن كان مقتديًا لا تكفيه نية الفرض والتعيين حتى ينوي الاقتداء … وكذلك في صلاة التراويح إذا كان مقتديًا يحتاج إلى نية الاقتداء مع نية التراويح.
وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٨) والبحر الرائق (١/ ٤٩١) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٥).
(٢) قال خليل في مختصره - مع الشرح الكبير - (١/ ٣٣٧ - ٣٣٩) شرط الاقتداء نيته … ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين إلا نفلًا خلف فرض.
وانظر: الشرح الكبير (١/ ٢٣٥، ٣٣٩) ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٢/ ٤٥٨) ومنح الجليل (١/ ٢٢٦).
(٣) قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦) الشرط (الرابع نية الاقتداء)، أو الائتمام (أو الجماعة) … (وإلا) أي، وإن لم ينو ذلك (انعقدت) صلاته (منفردًا).
وانظر: العزيز (٢/ ١٨٥) والمجموع (٤/ ٢٠٠) ومغني المحتاج (١/ ٣٥١، ٣٥٤) ونهاية المحتاج (٢/ ٢٠٨، ٢١٧).
(٤) قال البهوتي في كشاف القناع (١/ ٣١٨) (ومن شرط الجماعة: أن ينوي الإمام والمأموم حالهما) بأن ينوي الإمام: الإمامة وينوي المأموم الائتمام (فرضًا ونفلًا).
وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٠) ومطالب أولي النهى (٢/ ١٩٩) وكشف المخدرات (١/ ١٢٦).
(٥) رواه البخاري (٦٨٩) من حديث أنس . ومن حديث أبي هريرة (٧٣٤) ورواه مسلم (٤١١) من حديث أنس . ومن حديث أبي هريرة (٤١٤).
(٦) انظر: الفروع (٢/ ٧) والإنصاف (٢/ ٢٥١).
(٧) رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧).

<<  <   >  >>