للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس

وقوف الواحد خلف الإمام إذا كان يغلب على ظنه قدوم من يصافه

قال إبراهيم النخعي: «إذا أقيمت الصلاة وليس في المسجد غير الإمام ورجل، قام خلفه ما بينه وبين الركعة، فإن جاء أحد وإلا تقدم عن يمينه» (١).

قال ابن حجر: وجهه بعضهم بأنَّ الإمام مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك وهو حسن لكنَّه مخالف للنص وهو قياس فاسد ثم ظهر لي أنَّ إبراهيم إنَّما كان يقول بذلك حيث يظن ظنًّا قويًا مجيء ثانٍ (٢).

وعن الحسن البصري، قال: «إذا كان الإمام معه رجل واحد وامرأة، فليقوموا متواترين» (٣).


(١) رواه عبد الرزاق (٣٨٩٠) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: فذكره وإسناده صحيح.
(٢) فتح الباري (٢/ ٢٩١).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٨) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: فذكره ورواته ثقات ويونس هو ابن عبيد.
قوله: متواترين أي بعضهم خلف بعض.

<<  <   >  >>