(٢) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤/ ٢٨١). (٣) انظر: فتح القدير (١/ ٣١) والبحر الرائق (١/ ٥٦) وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٥١) وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٤٤). (٤) قال النووي في المجموع (١/ ٣٤١) إن استعان به في صب الماء عليه فإن كان لعذر فلا بأس وإلا فوجهان حكاهما المتولي وغيره أحدهما يكره والثاني لا يكره لكنَّه خلاف الأولى وهذا أصح. وانظر: الحاوي (١/ ١٣٤) وأسنى المطالب (١/ ٤٢) ونهاية المحتاج (١/ ١٩٤). (٥) بوب البخاري في صحيحه - مع الفتح (١/ ٢٨٦) - باب الرجل يوضئ صاحبه. قال ابن حجر: استدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنَّه يجوز للرجل أن يوضئه غيره لأنَّه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية اعماله. قال أبو عبد الرحمن: في صحة هذه النسبة نظر فتأتي - قريبًا - الأحاديث والآثار في لفظ (وضأ) والمقصود بها الصب فالذي يظهر لي أنَّ مراد البخاري الصب لا مباشرة غسل الأعضاء. قال عبد الكريم الرافعي القزويني في التدوين في أخبار قزوين (١/ ٤٩٦) ترجم البخاري الباب بالرجل يوضاء صاحبه وأراد به إعانته على الوضوء. وهذا الذي فهمه العيني في العمدة (٢/ ٣٦٣، ٣٦٤) والله أعلم. (٦) انظر: عمدة القارئ (٢/ ٣٦٣).