(٢) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨) قوله: (وكذلك الصبي إلا في النافلة) يعني لو وقف مع رجل خلف الإمام كان الرجل فذًا، إلا في النافلة فإنَّه لا يكون فذًا، وتصح مصافته، وهذا الصحيح من المذهب فيهما، وهو من المفردات، واعلم أنَّ حكم مصافة الصبي حكم إمامته، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: تصح مصافته، وإن لم تصح إمامته اختاره ابن عقيل قال في القواعد الأصولية: وما قاله أصوب فعلى هذا القول: يقف الرجل والصبي خلفه قال في الفروع: وهو أظهر، وعلى المذهب: يقفان عن يمينه، أو من جانبيه نص عليه، وقيل: تصح إمامته دون مصافته، ذكره في الرعاية. (٣) انظر: (ص: (٧٢٥.