للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنووي (١) والعلائي (٢) وابن نجيم (٣) وصديق حسن خان (٤).

ثانيًا: الحركة المكروهة

الحركة اليسيرة إذا كانت لغير حاجة تكره ولا تبطل الصلاة: وهو مذهب الأحناف (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (٨) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٩) وشيخنا العثيمين (١٠) وشيخه السعدي (١١).

الدليل الأول: عن عائشة ، قالت: سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هُوَ اِخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ اَلشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ اَلْعَبْدِ» (١٢).

الدليل الثاني: عن سهل بن الحَنْظَلَّية قال: «ثوب بالصلاة - يعني صلاة


(١) قال في روضة الطالبين (١/ ٢٩٣) اتفقوا على أنَّ الكثير منه يبطل الصلاة والقليل لا يبطل … ثم أجمعوا على أنَّ الكثير إنَّما يبطل إذا توالى.
(٢) قال في نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص: (٢٨٠) لا خلاف فيه في الشيء اليسير من العمل بل حكى صاحب الشامل الإجماع على أنَّ تعمد الفعل اليسير لا يقطع الصلاة كدفع المصلي من يمر بين يديه.
(٣) قال في البحر الرائق (٢/ ١٩) اتفقوا على أنَّ الكثير مفسد والقليل لا لإمكان الاحتراز عن الكثير دون القليل فإنَّ في الحي حركات من الطبع وليست من الصلاة فلو اعتبر العمل مفسدًا مطلقًا لزم الحرج في إقامة صحتها.
(٤) قال في الروضة الندية - مع تعليقات الألباني - (١/ ٣٠٩) اتفقوا على أنَّ العمل اليسير لا يبطل الصلاة.
(٥) انظر: المبسوط (١/ ٣٥٢) والبحر الرائق (٢/ ٢٦، ٣٧) والبناية (٢/ ٥٢٢) والدر المختار (٢/ ٤٢٣).
(٦) انظر: الشرح الكبير (١/ ٢٥٤) ومواهب الجليل (٢/ ٢٥٨) والتاج والإكليل (٢/ ٣١٧) ومنح الجليل (١/ ١٦٣).
(٧) انظر: أسنى المطالب (١/ ١٨٣) وتحفة المحتاج (١/ ٢٣٧) ونهاية المحتاج (٢/ ٥٨) وتحفة الحبيب (٢/ ٢٥٨).
(٨) انظر: الكافي (١/ ١٧١) والمغني (١/ ٦٦١) والإنصاف (٢/ ١٢٩) وكشاف القناع (١/ ٣٩٨).
(٩) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٦٠).
(١٠) انظر: الشرح الممتع (٣/ ٣٥٦).
(١١) انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: (١٣٨) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: (٥١).
(١٢) رواه البخاري (٧٥١).

<<  <   >  >>