للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسجد فدل على أنَّ قدر هذا العمل لا يفسد الصلاة (١).

الدليل الحادي عشر: عن أبي قتادة الأنصاري قال: «رأيت النبي يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها» (٢).

وجه الاستدلال: وضعُ أمامة وحملُها في صلاة الفرض عمل كثير غير متوالٍ للحاجة جائز ولا يفسد الصلاة (٣).

الدليل الثاني عشر: الإجماع فأهل العلم مجمعون على أنَّ الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة والكثيرة غير المتوالية - وإن كانوا يختلفون في بعضها هل هي من الكثير أو القليل؟ - نقل الإجماع ابن عبد البر (٤) والروياني (٥) وأبو بكر ابن العربي (٦) والعمراني (٧) وابن بطال (٨) والرافعي (٩)


(١) انظر: شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٢٠٠).
(٢) رواه البخاري (٥١٦) ومسلم (٥٤٣).
(٣) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (٢/ ١٤٥) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ١٥٢).
(٤) قال في التمهيد (٢٠/ ٩٥) أجمع العلماء أنَّ العمل الخفيف في الصلاة لا يفسدها مثل حك المرء جسده حكًا خفيفًا وأخذ البرغوث وطرده له عن نفسه والإشارة والالتفات الخفيف والمشي الخفيف إلى الفرج ودفع المار بين يديه وقتل العقرب وما يخاف أذاه بالضربة الواحدة ونحوها مما يخف والتصفيق للنساء ونحو هذا كله ما لم يكن عملًا متتابعًا.
وانظر: التمهيد (١٤/ ١٥٥) والاستذكار (٢/ ٣٤٩).
(٥) قال في بحر المذهب (٢/ ١١٤) العمل القليل لا يبطل الصلاة عامدًا كان أو ساهيًا، وهذا إجماع.
(٦) قال في المسالك شرح الموطأ (٣/ ٢٠٣) جواز العمل الخفيف في الصلاة، والعلماء يجمعون على جوازه.
(٧) قال في البيان (٢/ ٣١٥) إنَّ عمل في الصلاة عملًا ليس من جنسها … فإن كان قليلًا، مثل: دفع المار بين يديه، وفتح الباب، وخلع النعل، وإصلاح الرداء عليه، والحمل، أو الوضع، أو الإشارة، وما أشبه ذلك … لم تبطل صلاته … وهو إجماع لا خلاف فيه.
(٨) قال في شرح البخاري (٢/ ١٤٥) العمل الخفيف فى الصلاة العلماء مجمعون على جوازه.
(٩) قال في العزيز (٢/ ٥٤): أجمعوا على أنَّ الكثير إنَّما يبطل بشرط أن يوجد على التوالي. ويحتمل كلامه عموم أهل العلم أو الشافعية خاصة والله أعلم.

<<  <   >  >>