للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر الله للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر

يجوز ذكر الله للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر بدلالة السنة والإجماع والنظر.

الدليل الأول: في حديث أم عطية : « … حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ» (١).

وجه الاستدلال: يستحب للحيض حضور مجالس الذكر والتكبير يوم العيد.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة أنَّ النبي لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخَنَس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟»، قال كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال: «سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ» (٢).

وجه الاستدلال: مجلس النبي مجلس ذكر وأخبر النبي أبا هريرة أنَّه لا محذور في جلوسه معه وإن كان محدثًا حدثًا أكبر والله أعلم.

الدليل الثالث: الإجماع فيجوز الذكر للمحدث حدثًا أكبر بإجماع أهل العلم (٣).

الدليل الرابع: القياس فإذا جازت قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر فجواز الذكر من باب أولى (٤).


(١) رواه البخاري (٩٧١) ومسلم (٨٩٠).
(٢) رواه البخاري (٢٨٣) ومسلم (٣٧١). انخنستُ: مضيت عنه مستخفيًا.
(٣) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٩١) والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ٥٩) وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٢).
(٤) انظر: نخب الأفكار (٢/ ٢١٥).

<<  <   >  >>