في الراويات السابقة النبي ﷺ حينما أراد أن يحوله أخذ برأسه وبذؤابته وبأذنه وبيده وبعضده وبعضها لم تتعرض بأي شيء أخذ:
الأول: الأخذ بالرأس جاء من رواية:
١: سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ ورواية سعيد بن جبير صحيحة لكنَّها تخالف رواية الجماعة عن ابن عباس ﵄ أنَّه أخذ بيده.
٢: داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن كريب وتقدم أنّ المحفوظ عن كريب عدم التعرض لذكر الإدارة هل هي باليد أو بالرأس وتوجه على الأخذ بالرأس بعد الإدارة والله أعلم.
٣: محمد بن شريك عن عكرمة بن خالد مرسلًا وهو شاذ.
الثاني: الأخذ بالأذن جاء من رواية:
١: سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس ﵄ والقول فيها كالقول في رواية داود بن عبد الرحمن.
٢: طلحة بن نافع الإسكاف عن ابن عباس ﵄ وهي رواية منكرة السند.
الثالث: الأخذ باليد جاء من رواية:
١: الشعبي عن ابن عباس ﵄.
٢: عطاء عن ابن عباس ﵄.
٣: أبي نضرة المنذر بن مالك عن ابن عباس ﵄.
٤: الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس ﵄ وتقدم أنَّ المحفوظ من رواية كريب عدم التعرض للإدارة.
٥: عبد الله بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس ﵄ مرسلًا.