للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تمهيد]

١: الاستعانة على الطهارة بإحضار الماء.

٢: الاستعانة على الطهارة بصب الماء.

٣: الاستعانة بغسل أعضاء الطهارة.

٤: الحكم التكليفي للقادر إذا استعان بغيره لغسل أعضاء الطهارة.

٥: الحكم الوضعي لطهارة من غسلت أعضاؤه.

تنبيه: تعبير الفقهاء بلفظ الاستعانة المقتضي طلبها جرى على الغالب، وإلا فالظاهر أنَّه لا فرق بين طلبها، وعدمه كما يدل عليه تعليلهم والله أعلم (١).


(١) انظر: أسنى المطالب (١/ ٤٢) ومغني المحتاج (١/ ١٠٣).

<<  <   >  >>