١: إذا أتى مصلٍ ثالث يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام وهذا على سبيل الاستحباب فلو وقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله فصلاتهم صحيحة في مذهب الأئمة الأربعة. ٢: إذا سقطت قلنسوة المصلي أو عمامته في الصلاة فالأفضل عندهم إعادتها. انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١١١) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٠٨) ومعارف السنن (٢/ ٣١٥). ٣: يستحب رد المار بين يدي المصلي وسترته عند بعض الأحناف. انظر: المبسوط (١/ ٣٤٩) والبناية (٢/ ٥١٧). ٤: الأفضل تسوية الحصا في الصلاة إذا كان لإصلاح صلاته عند بعض الأحناف. انظر: البحر الرائق (٢/ ٣٥). (٢) تستحب الحركة في الصلاة عند المالكية ومن ذلك: ١: تأخر المأموم إذا أتى ثانٍ مع جواز مصافة الإمام والتقدم عليه عندهم وتأتي المسألتان (ص: ٧٩١، ٧٩٧). ٢: يندب رد السترة التي بين يدي المصلي إذا سقطت. انظر: الشرح الكبير (١/ ٢٨٠) ومنح الجليل (١/ ١٨١) وحاشية العدوي على شرح خليل للخرشي (٢/ ٣٨) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥٤). ٣: يندب رد الرداء إذا سقط عن منكبيه. انظر: الشرح الكبير (١/ ٢٨٠) ومنح الجليل (١/ ١٨١) وحاشية العدوي على شرح خليل للخرشي (٢/ ٣٨) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥٤). (٣) تستحب الحركة في الصلاة عند الشافعية ومن ذلك: ١: رد المار بين المصلي وسترته. انظر: العزيز (٢/ ٥٥) والمجموع (٣/ ٢٤٩) وتحفة المحتاج (١/ ٢٣٦) ونهاية المحتاج (٢/ ٥٤). ٢: يندب قتل الحية والعقرب في الصلاة. انظر: المجموع (٤/ ١٠٥) وأسنى المطالب (١/ ١٨٣) ومغني المحتاج (١/ ٢٨٢) وحاشية القليوبي (١/ ٢٧٩). ٣: يستحب للمرأة التنبيه بالتصفيق. انظر: أسنى المطالب (١/ ١٨١) وتحفة المحتاج (١/ ٢٣٢) ومغني المحتاج (١/ ٢٨٠) وحاشية القليوبي وعميرة (١/ ٢٧٨). (٤) تستحب الحركة في الصلاة عند الحنابلة ومن ذلك: ١: يستحب تأخر المأموم عن الإمام إذا أتى ثالث مع جواز صلاة أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله عندهم. انظر: (ص: ٧٩٢). ٢: يستحب رد المار بين يدي المصلي. انظر: الإنصاف (٢/ ٩٣) وكشاف القناع (١/ ٣٧٥) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٠) ومطالب أولي النهى (١/ ٤٨١).