للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا: الحركة المستحبة

وهي الحركة اليسيرة التي يتوقف عليها كمال الصلاة: وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)


(١) تستحب الحركة في الصلاة عند الأحناف ومن ذلك:
١: إذا أتى مصلٍ ثالث يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام وهذا على سبيل الاستحباب فلو وقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله فصلاتهم صحيحة في مذهب الأئمة الأربعة.
٢: إذا سقطت قلنسوة المصلي أو عمامته في الصلاة فالأفضل عندهم إعادتها.
انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١١١) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٠٨) ومعارف السنن (٢/ ٣١٥).
٣: يستحب رد المار بين يدي المصلي وسترته عند بعض الأحناف. انظر: المبسوط (١/ ٣٤٩) والبناية (٢/ ٥١٧).
٤: الأفضل تسوية الحصا في الصلاة إذا كان لإصلاح صلاته عند بعض الأحناف. انظر: البحر الرائق (٢/ ٣٥).
(٢) تستحب الحركة في الصلاة عند المالكية ومن ذلك:
١: تأخر المأموم إذا أتى ثانٍ مع جواز مصافة الإمام والتقدم عليه عندهم وتأتي المسألتان (ص: ٧٩١، ٧٩٧).
٢: يندب رد السترة التي بين يدي المصلي إذا سقطت.
انظر: الشرح الكبير (١/ ٢٨٠) ومنح الجليل (١/ ١٨١) وحاشية العدوي على شرح خليل للخرشي (٢/ ٣٨) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥٤).
٣: يندب رد الرداء إذا سقط عن منكبيه.
انظر: الشرح الكبير (١/ ٢٨٠) ومنح الجليل (١/ ١٨١) وحاشية العدوي على شرح خليل للخرشي (٢/ ٣٨) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥٤).
(٣) تستحب الحركة في الصلاة عند الشافعية ومن ذلك:
١: رد المار بين المصلي وسترته.
انظر: العزيز (٢/ ٥٥) والمجموع (٣/ ٢٤٩) وتحفة المحتاج (١/ ٢٣٦) ونهاية المحتاج (٢/ ٥٤).
٢: يندب قتل الحية والعقرب في الصلاة.
انظر: المجموع (٤/ ١٠٥) وأسنى المطالب (١/ ١٨٣) ومغني المحتاج (١/ ٢٨٢) وحاشية القليوبي (١/ ٢٧٩).
٣: يستحب للمرأة التنبيه بالتصفيق.
انظر: أسنى المطالب (١/ ١٨١) وتحفة المحتاج (١/ ٢٣٢) ومغني المحتاج (١/ ٢٨٠) وحاشية القليوبي وعميرة (١/ ٢٧٨).
(٤) تستحب الحركة في الصلاة عند الحنابلة ومن ذلك:
١: يستحب تأخر المأموم عن الإمام إذا أتى ثالث مع جواز صلاة أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله عندهم. انظر: (ص: ٧٩٢).
٢: يستحب رد المار بين يدي المصلي.
انظر: الإنصاف (٢/ ٩٣) وكشاف القناع (١/ ٣٧٥) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٠) ومطالب أولي النهى (١/ ٤٨١).

<<  <   >  >>