للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السواك للصلاة]

تحرير محل الخلاف: قال ابن الملقن: اجتمع بحمد الله وعونه من الأحاديث من حين شرع المصنف في ذكر السواك إلى هذا المكان زيادة على مائة حديث كلها في السواك ومتعلقاته، وهذا عظيم جسيم، فواعجبًا سنة واحدة تأتي فيها هذه الأحاديث ويهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء المشتغلين. وهي خيبة عظيمة نسأل الله المعافاة منها (١).

فاستقر الإجماع على استحباب السواك عند الوضوء والصلاة (٢) فليس الخلاف في أصل استحباب السواك للصلاة إنَّما الخلاف في مسألتين:

الأولى: السواك للصلاة إذا كان في المسجد وتأتي هذه المسألة (٣).

الثانية: هل السواك سنة مطلقًا لكل صلاة أو لا؟

وأهل العلم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول يستحب للحاجة. وقول لا يستحب إذا استاك للوضوء وقول يستحب مطلقًا.

القول الأول: يستحب السواك للحاجة: فإذا لم تطل المدة بين السواك والصلاة لا يستحب وإذا طالت المدة استحب فلا يستحب إذا استاك للفريضة الاستياك


(١) البدر المنير (٢/ ٦٨).
(٢) انظر: شرح سنن أبي داود للعيني (١/ ١٧٥) والتمهيد (٧/ ٢٠٠) وإكمال المعلم (٢/ ٥٧) والمفهم (١/ ٥٠٩) وشرح الرسالة لقاسم بن عيسى (١/ ١١١) ورياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٤٧) وطرح التثريب (٢/ ٧٠) والسواك لأبي شامة ص: (٥٠) والمغني (١/ ٧٨) والمبدع (١/ ٩٨).
قال النووي في شرح مسلم (٣/ ١٨١) السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني عن داود الظاهري أنَّه أوجبه للصلاة وحكاه الماوردي عن داود وقال هو عنده واجب لو تركه لم تبطل صلاته وحكي عن إسحاق بن راهويه أنَّه قال هو واجب فإن تركه عمدًا بطلت صلاته وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا مذهبه أنَّه سنة كالجماعة ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه والله أعلم.
(٣) انظر: (ص: ٣٢٣).

<<  <   >  >>