(٢) انظر: شرح سنن أبي داود للعيني (١/ ١٧٥) والتمهيد (٧/ ٢٠٠) وإكمال المعلم (٢/ ٥٧) والمفهم (١/ ٥٠٩) وشرح الرسالة لقاسم بن عيسى (١/ ١١١) ورياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٤٧) وطرح التثريب (٢/ ٧٠) والسواك لأبي شامة ص: (٥٠) والمغني (١/ ٧٨) والمبدع (١/ ٩٨). قال النووي في شرح مسلم (٣/ ١٨١) السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني عن داود الظاهري أنَّه أوجبه للصلاة وحكاه الماوردي عن داود وقال هو عنده واجب لو تركه لم تبطل صلاته وحكي عن إسحاق بن راهويه أنَّه قال هو واجب فإن تركه عمدًا بطلت صلاته وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا مذهبه أنَّه سنة كالجماعة ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه والله أعلم. (٣) انظر: (ص: ٣٢٣).