للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للنافلة بعدها وإذا استاك للوضوء لا يستاك للصلاة بعده وهو مذهب المالكية (١) واختاره أبو شامة شهاب الدين المقدسي الشافعي (٢).

الدليل الأول: عن أبي هريرة عن رسول الله قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ أَوْ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ سِوَاكٌ وَلَأَخَّرْتُ عِشَاءَ الْآخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ».

وجه الاستدلال: كما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة فكذلك السواك (٣).

الرد من وجوه:

الأول: أكثر روايات الحديث بلفظ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

الثاني: يأتي خلاف الحفاظ هل المحفوظ حديث أبي هريرة أو حديث زيد بن خالد الجهني ؟ ورجح البخاري حديث زيد بن خالد وهو بلفظ «كل الصلاة».

الثالث: متى يستحب تجديد الوضوء؟ من مسائل الخلاف (٤).

الدليل الثاني: عن أم حبيبة ، قالت: سمعت رسول الله يقول: «لَوْلَا أَنْ


(١) انظر: التبصرة (١/ ١٥) وشرح التلقين (١/ ١٦٧) والشرح الصغير (١/ ٨٨) والشرح الكبير (١/ ١٠٢).
(٢) قال أبو شامة في السواك وما أشبه ذاك ص: (٥٥) إذا استاك للفريضة كفاه لما يصليه بعدها من النوافل تبعًا لها وكذا إذا توضأ لفريضة واستاك في وضوئه وصلى عقب الوضوء بحيث لم يتخلل زمان يتغير فيه الفم لا يحتاج إلى إعادة السواك عند الدخول في الصلاة … فلا يستحب تجديد السواك. وقال ص: (٧٢) كراهة ما يفعله عوام النساك من استصحابهم السواك إلى المساجد واستعمالهم فيها عند افتتاحهم لكل صلاة من فرض ونفل وبعد كل ركعتين.
(٣) انظر: فتح الباري (٢/ ٣٧٦).
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٠) وشرح خليل للخرشي (١/ ٣١٢) والمجموع (١/ ٤٦٩) والإنصاف (١/ ١٤٧).

<<  <   >  >>