قال أبو عبد الرحمن: مذهب سعيد بن المسيب عدم النقض إلا بالاستغراق ويأتي. (٢) قال البغوي في شرح السنة (١/ ٣٣٩) يروى عن أبي موسى الأشعري ﵁: أنَّ النوم لا يوجب الوضوء بحال، وهو قول الأعرج. ونسبه للأعرج ابن قدامة في المغني (١/ ١٦٥). (٣) انظر: عارضة الأحوذي (١/ ١٠٤). ونسبه له ابن قدامة في المغني (١/ ١٦٥). (٤) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٤٢) روى محمود بن خالد عن الأوزاعي قال لا وضوء من النوم وإن توضأ ففضل أخذ به وإن ترك فلا حرج ولم يذكر عنه الفضل [هكذا في المطبوع] بين أحوال النائم. وقال ابن حزم في المحلى (١/ ٢٢٤) ذهب الأوزاعي إلى أنَّ النوم لا ينقض الوضوء كيف كان. وتأتي نسبة انتقاض الوضوء له إذا استثقل نومًا قاعدًا. (٥) قال الزركشي في شرحه على الخرقي (١/ ٥٩) نقل عنه [أحمد] الميموني: لا ينقض بحال لكن نفاها الخلال. وانظر: الاختيارات ص: (١٦) والمبدع (١/ ١٥٩) والإنصاف (١/ ١٩٩). (٦) قال ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٥٩) أسعد الناس بهذا القول من قال: ليس على من نام مضطجعًا وضوء حتى يوقن بحدث غير النوم. وقال: (١/ ٢٥١) لا يخلو النوم في نفسه من أن يكون حدثًا ينقض الطهارة، أو غير حدث فإن كان النوم حدثًا كالغائط والبول فعلى النائم الوضوء على أي جهة كان النوم كسائر الأحداث أو لا يكون النوم حدثًا يوجب الوضوء فليس يجب على نائم الطهارة على أي جهة كان النوم منه حتى يكون معه حدث يوجب الوضوء. وقارن به قوله في الإقناع (١/ ٤٦) الذي يوجب الوضوء خروج الغائط، والريح من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل، وقبل المرأة، والمذي، والنوم وإن قل على أي حال كان النوم. وهو ظاهر كلامه في الإشراف (١/ ٧٥). وقال ابن حجر في الفتح الباري (١/ ٣١٤) نقل بن المنذر وغيره عن بعض الصحابة ﵃ والتابعين المصير إلى أنَّ النوم حدث ينقض قليله وكثيره وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه قال ابن المنذر وبه أقول.