للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: ٦].

وجه الاستدلال: ذكر سبحانه نواقض الوضوء ولم يذكر النوم (١).

الرد من وجهين:

الأول: وردت الآية في النوم أي إذا قمتم إلى الصلاة من النوم ومن نام قد يكون نائم متطهرًا أو غير متطهر.

الثاني: الآية ذكر فيها بعض النواقض وبينت السنة الباقي فلم يذكر الإغماء وهو ناقض للوضوء بالإجماع (٢).

الدليل الثاني: عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أنَّه شكا إلى رسول الله الرجل الذي يخيل إليه أنَّه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: «لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٣).

وجه الاستدلال: النوم ليس بحدث في عينه وإيجاب الوضوء لاحتمال خروج الريح والأصل عدمه فلا يجب الوضوء بالشك (٤).

الرد من وجهين:

الأول: حديث الشك حال اليقضة والخلاف في انتقاض الوضوء حال النوم.


(١) انظر: المجموع (٢/ ١٨).
(٢) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ١٠٠).
(٣) رواه البخاري (١٣٧) ومسلم (٣٦١).
(٤) انظر: المجموع (٢/ ١٨).

<<  <   >  >>