للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: «إنَّ رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمِر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة» (١).

وجه الاستدلال: التوجه إلى القبلة واجب فاستدارتهم للكعبة واجبة لأنَّها مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم فلما انصرف، قال: «لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا، قال: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا» (٢).

وجه الاستدلال: تجنب النجاسة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

خامسًا: الحركة المحرمة وهي الكثيرة المتوالية حال الاختيار

الحركة الكثيرة المتوالية حال الاختيار محرمة وتفسد الصلاة: وهو مذهب الأحناف (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٧) وشيخنا العثيمين (٨) وشيخه السعدي (٩).


(١) رواه البخاري (٤٠٣) ومسلم (٥٢٦).
(٢) رواه أحمد (١٠٧٦٩) (١١٤٦٧) وأبو داود (٦٥٠) بإسناد صحيح.
وانظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٣٢).
(٣) انظر: المبسوط (١/ ٣٥٢) وفتح القدير (١/ ٣٥١) والبناية (٢/ ٥٠٥) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٠٣).
(٤) انظر: الشرح الكبير (١/ ٢٨٠) ومختصر ابن الحاجب وشرحه التوضيح (١/ ٤٠٤) والقوانين الفقهية ص: (٦٠) ومنح الجليل (١/ ١٨١).
(٥) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٠٧) والبيان (٢/ ٣١٥) والمجموع (٤/ ٩٣) وأسنى المطالب (١/ ١٨٢).
(٦) انظر: المغني (٢/ ٧٩) والممتع (١/ ٤٦٠) والإنصاف (٢/ ١٢٩) وكشاف القناع (١/ ٣٩٨).
(٧) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٢٧).
(٨) انظر: الشرح الممتع (٣/ ٣٥٦).
(٩) انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: (١٣٨) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: (٥١).

<<  <   >  >>