للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].

وجه الاستدلال: الحركة الكثيرة المتوالية حال الاختيار تبطل الصلاة ويحرم إبطال الفرض من غير عذر.

الدليل الثاني: عن عائشة أنَّ رسول الله قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١).

وجه الاستدلال: الحركة الكثيرة المتوالية في غير الاضطرار خلاف عمل النبي وأمره فتبطل الصلاة بها.

الدليل الثالث: الإجماع: أجمع أهل العلم على أنَّ العمل الكثير في غير حال الاضطرار محرم ومفسد للصلاة نقل الإجماع ابن عبد البر (٢)

وابن حزم (٣) وابن بطال (٤) والقاضي عياض (٥) وابن قدامة (٦) والعلائي (٧) والنووي (٨)


(١) رواه مسلم (١٧١٨).
(٢) قال في الاستذكار (٢/ ٣٤٩) أجمع العلماء أنَّ العمل الكثير الذي يبين به ترك الصلاة له لا يجوز وكذلك فهو مفسد للصلاة.
وانظر: التمهيد (٢٠/ ٩٥).
(٣) قال في مراتب الإجماع ص: (٢٧) اتفقوا أنَّ الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر.
(٤) قال في شرح البخاري (٣/ ٢٠٠) أجمعوا أنَّ الكثير منه لا يجوز.
(٥) قال في إكمال المعلم (٢/ ٤١٩) اتفقوا على أنَّه لا يجوز له المشي من مقامه إلى رده والعمل الكثير في مدافعته.
(٦) قال في الكافي (١/ ١٦٤) إن كثر متواليًا أبطل الصلاة إجماعًا، وإن قل لم يبطلها.
(٧) قال في نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص: (٢٨٠) الفعل الكثير إن كان عمدًا أبطل الصلاة بالإجماع في حال الاختيار إلا في صورة واحدة عند من يقول بها [البناء على الصلاة إذا أحدث].
(٨) قال في روضة الطالبين (١/ ٢٩٣) اتفقوا على أنَّ الكثير منه يبطل الصلاة والقليل لا يبطل.

<<  <   >  >>