(٢) قال في الاستذكار (٢/ ٣٤٩) أجمع العلماء أنَّ العمل الكثير الذي يبين به ترك الصلاة له لا يجوز وكذلك فهو مفسد للصلاة. وانظر: التمهيد (٢٠/ ٩٥). (٣) قال في مراتب الإجماع ص: (٢٧) اتفقوا أنَّ الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر. (٤) قال في شرح البخاري (٣/ ٢٠٠) أجمعوا أنَّ الكثير منه لا يجوز. (٥) قال في إكمال المعلم (٢/ ٤١٩) اتفقوا على أنَّه لا يجوز له المشي من مقامه إلى رده والعمل الكثير في مدافعته. (٦) قال في الكافي (١/ ١٦٤) إن كثر متواليًا أبطل الصلاة إجماعًا، وإن قل لم يبطلها. (٧) قال في نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص: (٢٨٠) الفعل الكثير إن كان عمدًا أبطل الصلاة بالإجماع في حال الاختيار إلا في صورة واحدة عند من يقول بها [البناء على الصلاة إذا أحدث]. (٨) قال في روضة الطالبين (١/ ٢٩٣) اتفقوا على أنَّ الكثير منه يبطل الصلاة والقليل لا يبطل.