للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم قيام الليل على النبي -

أهل العلم لهم في الجملة قولان قول بوجوب القيام على النبي وقول بعدم وجوبه.

القول الأول: يجب قيام الليل على النبي : وهذا القول قول للأحناف (١) وقول لبعض الشافعية - ويأتي - ومذهب الحنابلة (٢) واختاره ابن جرير (٣) والسيوطي (٤) والظاهر أنَّه قول من يرى وجوب القيام على غير النبي وتقدم عن الحسن البصري وإسحاق بن راهوية ونسب لسعيد بن جبير وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين.

الدليل الأول: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ١ - ٤].

وجه الاستدلال: أُمِر النبيُ بالتهجد ولم يأت ما ينسخه (٥).

الرد: ظاهر القرآن أنَّ الوجوب على النبي وعلى أمته فلما نسخ الحكم كان عامًا (٦).


(١) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٣٩١) اختلف العلماء في ذلك فذهب طائفة إلى أنَّها فرض عليه، وعليه كلام الأصوليين من مشايخنا … وقال طائفة: تطوع.
وقال العيني في شرحه شرح لأبي داود (٥/ ٢٤٩) ذكر بعضهم أنَّ النبي لم ينسخ عنه فرض قيام الليل، وظاهر القرآن والحديث يدل على تسوية الجميع.
وانظر: شرح مشكل الآثار (٤/ ٧١) وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ٧٠١) وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: (٣٩٦).
(٢) قال المرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٠) كان واجبًا عليه قيام الليل، ولم ينسخ. على الصحيح من المذهب. ذكره أبو بكر وغيره. وقال القاضي: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه في الرعاية الكبرى، والفروع. وقيل: نسخ. جزم به في الفصول، والمستوعب.
وانظر: المغني (١/ ٧٧٠) وكشاف القناع (٥/ ٢٣) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٠٦).
(٣) انظر: تفسير الطبري (١٥/ ٩٦).
(٤) انظر: الخصائص الكبرى (٢/ ٢٢٩).
(٥) انظر: زاد المعاد (١/ ٣٢٢) وفتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٩١).
(٦) انظر: شرح أبي داود للعيني (٥/ ٢٤٩) ومرشد المحتار إلى خصائص المختار ص: (٧٧).

<<  <   >  >>