(٢) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: (٨٠). (٣) انظر: المجموع (٢/ ١٩٠) والنجم الوهاج في شرح المنهاج (١/ ٣٥٨). (٤) انظر: ذم الموسوسين ص: (٧٥ - ٧٦). (٥) رواه أحمد (٦٦٤٦) وأبو داود (١٣٥) والنسائي (١٤٠) وابن ماجه (٤٢٢) بإسناد حسن. وفي إسناده: يعلى بن عبيد بن أبي أمية: ثقة، وفي حديثه عن الثوري لين وهذا منه، لكن توبع في رواية أبي داود. وصحح الحديث: ابن خزيمة (١٧٤) والنووي في المجموع (١/ ٤٣٨) وابن حجر في التلخيص (٨٢) وابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٣٣٤) والشوكاني في نيل الأوطار (١/ ١٦٨) والألباني في صحيح ابن ماجه (٣٣٣٩) وحسنه أبو المحاسن المرداوي في كفاية المستقنع (٩٠) وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٦٦٨٤). في رواية أبي داود: « … فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ … » قوله: أو نقص زيادة شاذة من رواية أبي عوانة وهو ثبت إذا حدث من كتابه، وإذا حدث من غير كتابه ربما وهم، فلعلها من أوهامه، والله أعلم. ووجهها بعض أهل العلم كالبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٧٩) بنقص غسل العضو كله أو بعضه قال البيهقي: يحتمل أن يريد به نقصان العضو.