للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

الحكم الوضعي لصلاة المنفرد خلف الصف

من صلى منفردًا خلف الصف لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: إذا صفَّ معه أحد حال القيام

نقل بعض أهل العلم الإجماع على صحة الصلاة في هذه الحال. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه في القيام فإنَّ هذا جائز باتفاق الأئمة (١). وقال ابن القيم: الاعتبار بالركوع وحده وإلا فمن وقف معه آخر قبل الركوع صحت صلاته، ولو أعتبرنا إحرام المأمومين جميعًا لم ينعقد تحريم أحد حتى يتفق هو ومن إلى جانبه في ابتداء التكبير وانتهائه، وهذا من أعظم الحرج والمشقة ولهذا لم يعتبره أحد أصلًا والله أعلم (٢).

الحال الثانية: إذا صلى ركعة أو أكثر منفردًا

فاختلف أهل العلم في صحة صلاة المنفرد خلف الصف على أربعة أقوال: قول بصحة الصلاة وقول بعدم صحتها وقول بالتفريق بين الرجل والمرأة وبين الفرض والنفل وقول بالتفريق بين المعذور وغير المعذور.

القول الأول: لا تصح الصلاة: قال به الحكم بن عتيبة (٣) ووكيع بن الجراح (٤)


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٧).
(٢) الصلاة وأحكام تاركها ص: (١٢٤).
(٣) رواه عبد الرزاق (٢٤٨٤) عن عبد الله بن كثير، عن شعبة بن الحجاج قال: سألت الحكم بن عتيبة، وحمادًا عن ذلك، فقال الحكم: «يعيد»، وحماد: «لا يعيد».
شيخ عبد الرزاق لم أقف له على ترجمة لكن روى أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ٢١٧٧) بإسناده عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، ثم قال عبد الله بن كثير، بصري، نزل صنعاء، روى عنه هشام بن يوسف. وذكر ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ١٢٤) أثرًا عن عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة وجود إسناده.
(٤) قال الترمذي (١/ ٤٤٨) سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا، يقول: «إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنَّه يعيد» وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>