للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإبراهيم النخعي (١) وهو مذهب الحنابلة (٢) واختاره ابن المنذر (٣) وابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) وابن حزم (٦) - ونسب للحسن بن صالح وإسحاق بن راهويه (٧) - وابن باز (٨).

الدليل الأول: علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي ، فبايعناه، وصلينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة، فرأى رجلًا فردًا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله حين انصرف قال: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ» (٩).


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٣) حدثنا حفص، عن عمرو بن مروان، عن إبراهيم، قال: «يعيد» وإسناده صحيح.
عمرو بن مروان أبو العنبس الأوسط وثقه ابن معين وحفص هو ابن غياث.
ورواه عبد الرزاق (٢٤٨٣) عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم في الرجل يجد الصف مستويًا قال: «يؤخر رجلًا، فإن لم يفعل لم تجز صلاته» وإسناده ضعيف.
عثمان بن مطر ضعيف وسعيد بن أبي عروبة مختلط وأبو معشر هو زياد بن كليب.
ح عبد الرزاق (٢/ ٥٨) ذكر ابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية، عن إبراهيم قال: يقال: «إذا دحس الصف فلم يكن فيه مدخل، فليستخرج رجلًا من ذلك الصف فليقم معه، فإن لم يفعل فصلاته تلك صلاة واحد ليس بصلاة جماعة» وإسناده ضعيف.
عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف.
دحس الشيء: ملأه ودسه. انظر: تاج العروس (١٦/ ٥٣).
(٢) انظر: المغني (٢/ ٤١) والمستوعب (٢/ ٣٦٨) وشرح الزركشي على الخرقي (١/ ٢٤٤).
قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠) قوله: (وإن صلى ركعة فذًا لم تصح) هذا المذهب مطلقًا بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي: هو المشهور وجزم به في الشرح، والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع، والمحرر وغيرهما، وهو من المفردات، وعنه تصح مطلقًا، وعنه تصح في النفل فقط … وعنه تبطل إن علم النهي، وإلا فلا .... قوله: (وإن ركع فذًا، ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام: صحت صلاته) هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب.
(٣) انظر: الأوسط (٤/ ٢٠٨).
(٤) انظر: صحيح ابن خزيمة (٣/ ٣٠).
(٥) انظر: صحيح ابن حبان (٥/ ٥٧٦ - ٥٨٠).
(٦) انظر: المحلى (٤/ ٥٢).
(٧) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٢/ ١٣٩) والنفح الشذي شرح الترمذي (٤/ ٢٢٨).
(٨) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (١٢/ ٢١٩).
(٩) رواه أحمد (١٥٨٦٢) وابن ماجه (١٠٠٣) بإسناد صحيح.
انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٣٥٦).

<<  <   >  >>