للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: عن وابصة بن معبد ، «أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ» (١).

وجه الاستدلال: أمر النبي المنفرد خلف الصف بإعادة الصلاة فلو كانت صلاته صحيحة لم يأمره بالإعادة (٢).

الرد: يحمل الأمر على الاستحباب جمعًا بين الحديثين وحديثي أبي بكرة وأنس (٣).

الجواب من وجهين:

الأول: الأصل في الأمر الوجوب وفي نفي الصلاة نفي الوجود الشرعي إلا إذا وجد دليل صحيح صريح يدل على صحتها فيحمل الأمر على الاستحباب والنفي على نفي الكمال ولا يوجد في هذه المسألة والله أعلم.

الثاني: تأتي الإجابة عن حديثي أبي بكرة وأنس .

الدليل الثالث: لو لم تكن المصافة واجبة لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرا وهذا مما يعلم كل أحد علمًا عامًا أنَّ هذه ليست صلاة المسلمين (٤).

الرد من وجهين:

الأول: وقوف الواحد خلف الواحد وهلم جرا متعذر أو متعسر في المساجد.

الثاني: حرمة هذا الفعل لأنَّه معلوم من دين الإسلام بالضرورة.

القول الثاني: تصح الصلاة: روي عن حذيفة وتقدم عن حماد بن أبي


(١) رواه أحمد (١٧٥٣٩) وغيره ورواته ثقات.
انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٣٥٧).
(٢) انظر: المغني (٢/ ٤٢) وشرح الزركشي على الخرقي (١/ ٢٤٤).
(٣) انظر: شرح التلقين (٢/ ٦٩٧) وفتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٠٩).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٤).

<<  <   >  >>