للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سليمان وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) ورواية في مذهب الحنابلة (٤) ونسب للأوزاعي (٥).

الدليل الأول: عن أبي بكرة أنَّه انتهى إلى النبي وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي فقال: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ» (٦).

وجه الاستدلال: ركع أبو بكرة خلف الصف ولم يأمره النبي بالإعادة فإذا جاز للمصلي أن يركع خلف الصف وحده جاز له أن يسجد وأن يتم صلاته (٧).

الرد من وجوه:

الأول: نهاه النبي عن العودة والنهي يقتضي الفساد ولم يأمره بالإعادة لجهله (٨).

الجواب من وجهين:

الأول: نهاه عن الإسراع أو عن التأخر حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام (٩).

الرد: نهاه عن الأمرين وعن الركوع دون الصف.

الثاني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس فيه أنَّه صلى منفردًا خلف الصف


(١) قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٦١٦) لو وقف خلفه فيه روايتان أصحهما الكراهة.
وانظر: المبسوط (١/ ١٤٧) وفتح القدير (١/ ٣٠٨) وبدائع الصنائع (١/ ١٥٩).
(٢) قال في المدونة (١/ ١٠٥) قال مالك: من صلى خلف الصفوف وحده فإنَّ صلاته تامة مجزئة عنه ولا يجبذ إليه أحدًا.
وانظر: المعونة ص: (١٢٤) وشرح التلقين (٢/ ٦٩٦) وشرح الرسالة لزروق (١/ ٢٠٤).
(٣) قال الشافعي في الأم (١/ ١٦٩) إذا أمَّ رجل رجلًا فوقف المأموم عن يسار الإمام أو خلفه كرهت ذلك لهما ولا إعادة على واحد منهما وأجزأت صلاته.
وانظر: نهاية المطلب (٢/ ٤٠٠) والمجموع (٤/ ٢٩٢) وأسنى المطالب (١/ ٢٢٢).
(٤) انظر: الفروع (٢/ ٣٠) والإنصاف (٢/ ٢٨٩).
(٥) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٢/ ١٣٩) والنفح الشذي شرح الترمذي (٤/ ٢٢٨).
(٦) رواه البخاري (٧٨٣).
(٧) انظر: شرح التلقين (٢/ ٦٩٦) والمغني (٢/ ٤١) والنفح الشذي شرح الترمذي (٤/ ٢٣١).
(٨) انظر: المغني (٢/ ٤٢).
(٩) انظر: شرح التلقين (٢/ ٦٩٧) والنفح الشذي شرح الترمذي (٤/ ٢٣١).

<<  <   >  >>