وقال ابن رشد في المقدمات (١/ ٨) واختلف في الركوع فقيل إنَّه كالقيام وقيل إنَّه كالسجود … وإذا نام ساجدًا لم يجب عليه الوضوء إلا أن يطول، وقيل إنَّه يجب عليه بالاستثقال وإن لم يطل. وإذا نام جالسًا أو راكبًا فلا وضوء عليه إلا أن يطول. وإذا نام قائمًا أو محتبيًا فلا وضوء عليه وإن طال لأنَّه يثبت. وانظر: مناهج التحصيل (١/ ١١٢) والتلقين وشرحه للمازري (١/ ١٨٤). (٢) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع (١/ ١٦٠) (وعنه: أنَّ نوم الراكع أو الساجد لا ينقض يسيره) لأنَّهما من الصلاة أشبه الجالس، وظاهره أنَّه ينقض اليسير منهما على المذهب، وهو كذلك، وقياسهما على الجالس غير مستقيم، لأنَّ محل الحدث فيهما منفتح بخلاف الجالس. وانظر: المغني (١/ ١٦٦) والفروع (١/ ١٧٨) والإنصاف (١/ ٢٠٠). (٣) انظر: الكافي (١/ ٤٣) والممتع شرح المقنع (١/ ٢٠٨). (٤) انظر: الكافي (١/ ٤٣).