للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواية في مذهب المالكية (١) والحنابلة (٢).

الدليل الأول: عن أنس بن مالك قال: «أقيمت الصلاة والنبي يناجي رجلًا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم».

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ، قال: «كان أصحاب رسول الله ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون».

وفي رواية «كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون».

وجه الاستدلال: قياسه على نوم الجالس، لأنَّه في معناه (٣).

الرد: لا يصح قياسه على القاعد فلا يتحفظ كالجالس (٤).

الجواب: تمكن النوم من القائم والراكع والساجد أقل من الجالس.

ضابط القلة والكثرة عند من يفرقون بين قليل النوم وكثيره من القاعد والقائم والراكع والساجد:


(١) قال محمد عليش في منح الجليل (١/ ٦٦): قال ابن بشير … متى كان النوم ثقيلًا نقض كان النائم مضطجعًا أو ساجدًا أو جالسًا أو قائمًا وإن كان خفيفًا فلا ينقض على أي حال كان النائم وهذه طريقة اللخمي واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره فقال وأمَّا النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم مضطجعًا أو ساجدًا أو جالسًا وأمَّا غير الثقيل فيجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود لا في القيام والجلوس.
وقال ابن رشد في المقدمات (١/ ٨) واختلف في الركوع فقيل إنَّه كالقيام وقيل إنَّه كالسجود … وإذا نام ساجدًا لم يجب عليه الوضوء إلا أن يطول، وقيل إنَّه يجب عليه بالاستثقال وإن لم يطل. وإذا نام جالسًا أو راكبًا فلا وضوء عليه إلا أن يطول. وإذا نام قائمًا أو محتبيًا فلا وضوء عليه وإن طال لأنَّه يثبت.
وانظر: مناهج التحصيل (١/ ١١٢) والتلقين وشرحه للمازري (١/ ١٨٤).
(٢) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع (١/ ١٦٠) (وعنه: أنَّ نوم الراكع أو الساجد لا ينقض يسيره) لأنَّهما من الصلاة أشبه الجالس، وظاهره أنَّه ينقض اليسير منهما على المذهب، وهو كذلك، وقياسهما على الجالس غير مستقيم، لأنَّ محل الحدث فيهما منفتح بخلاف الجالس.
وانظر: المغني (١/ ١٦٦) والفروع (١/ ١٧٨) والإنصاف (١/ ٢٠٠).
(٣) انظر: الكافي (١/ ٤٣) والممتع شرح المقنع (١/ ٢٠٨).
(٤) انظر: الكافي (١/ ٤٣).

<<  <   >  >>