للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون ذلك الخاص هو الذي خصه رسول الله منه ووصفه باسترخاء المفاصل الذي لا يكون معه ضبط النائم لنفسه عن الأسباب التي تنقض وضوءه، ومعقول مع ذلك أنَّ القائم والقاعد والساجد معدوم ذلك منهم، وأنَّ المضطجع موجود ذلك فيه (١).

الرد من وجوه:

الأول: تقدم خلاف الصحابة في انتقاض الوضوء بالنوم فمنهم من يرى الانتقاض مطلقًا ومنهم من يرى عدم الانتقاض مطلقًا ومنهم من يخصه بهيئة خاصة.

الثاني: تقدم أنَّ حديث «لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ» لا يصح.

الثالث: ضبط النائم لنفسه عن الأسباب التي تنقض وضوءه ببقاء إدراكه من زواله بالكلية لا بهيئة النوم.

الدليل الثاني عشر: الحاجة تدعو إليه ولا يمكن لمجتهد ونحوه الاحتراز منه إلا بعسر فعفي عنه كما عفي عن أشياء كثيرة في الصلاة للحاجة (٢).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم في حديث عائشة : «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ» وفي حديث أنس : «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ».

الثاني: الأركان في الصلاة والشروط ومنها الطهارة لا يعفى عنها.

القول الثالث: ينقض من القائم والراكع والساجد كثير النوم لا قليله: وهو


(١) شرح مشكل الآثار (٩/ ٦٩).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ٢٠١) والمجموع (٢/ ٢٠).

<<  <   >  >>