للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الاضطجاع بعد راتبة الفجر على الشق الأيمن]

اختلف أهل العلم في حكم الاضطجاع بعد راتبة الفجر على قولين في الجملة قول بعدم مشروعيته وقول بمشروعيته.

القول الأول: لا يشرع الاضطجاع: وهو رأي ابن عمر وروي عن عمر وابن مسعود وقال به الحسن البصري (١) وسعيد بن جبير (٢) وإبراهيم بن يزيد النخعي (٣) وروي عن سعيد بن المسيب (٤) وهو مذهب أبي حنيفة (٥) والمالكية (٦) ...................


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٨) حدثنا إسحاق الأزرق، عن هشام، عن الحسن؛ «أنَّه كان لا يعجبه أن يضطجع بعد ركعتي الفجر» وإسناده صحيح.
إسحاق بن يوسف الملقب بالأزرق يروي عن هشام الدستوائي وهشام بن حسان.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٨) حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: «لا تضطجع بعد الركعتين قبل الفجر، واضطجع بعد الوتر» وإسناده صحيح.
عطاء بن السائب مختلط، لكن رواية السفيانين عنه قبل الاختلاط.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٨) حدثنا محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبيد الله، قال: «كان إبراهيم يكره الضجعة بعد ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر» وإسناده صحيح.
ح حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، قال: «هي ضجعة الشيطان» وإسناده صحيح.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٨) حدثنا وكيع، قال: حدثنا عيسى الخباط، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: «ما بال أحدكم إذا صلى الركعتين يتمرغ؟ يكفيه التسليم» وإسناده ضعيف جدًا.
عيسى بن أبي عيسى الغفاري ضعفه شديد قال عمرو بن علي وأبو داود والنسائي والدارقطني متروك الحديث. فالأثر منكر.
(٥) قال ابن عابدين في حاشيته (٢/ ٤٦٢) صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه بهذه الضجعة … وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها، … فقال ابن عمر : وأي فصل أفضل من السلام؟ قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- … وحاصله أنَّ اضطجاعه إنَّما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع، وإن صح حديث الأمر بها الدال على أنَّ ذلك للتشريع يحمل على طلب ذلك في البيت فقط توفيقًا بين الأدلة، والله تعالى أعلم. وذكر ابن عابدين نحوه في تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٦).
(٦) قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٣١٧) كره (ضجعة) بكسر الضاد أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع على يمينه (بين صبح وركعتي فجر) إذا فعله استنانًا لا استراحة فلا يكره.
وانظر: شرحي زروق وابن ناجي للرسالة (١/ ١٨٥) ومواهب الجليل (٢/ ٣٨٤).

<<  <   >  >>