للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورواية عند الحنابلة (١).

الدليل الأول: في حديث عائشة : «فإذا قضى صلاته نظر: فإن كنت يقظى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع» (٢).

وجه الاستدلال: كان النبي يضطجع إذا كانت عائشة ؛ نائمة ليستريح من نصب القيام ولو كان تعبدًا لاضطجع مطلقًا (٣).

الرد: ترك النبي الاضطجاع بعد الراتبة أحيانًا لا يدل على عدم الاستحباب كسائر السنن التي لم يكن يداوم عليها إنَّما يدل على عدم الوجوب (٤).

الدليل الثاني: عن أبي مجلز لاحق بن حميد، قال: «سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين قبل صلاة الفجر؟ فقال: يتلعب بكم الشيطان» (٥).

الدليل الثالث: عن نافع، عن ابن عمر قال: «لا نفعله»، ويقول: «كفى بالتسليم» (٦).

وجه الاستدلال: كان ابن عمر لا يضطجع وينكر الاضطجاع ولو كان مشروعًا لما خفي عليه (٧).

الرد من وجهين:

الأول: يأتي اضطجاع ابن عمر بعد راتبة الفجر فيحمل إنكار ابن عمر


(١) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٧٧) يستحب الاضطجاع بعدها، على الصحيح من المذهب نص عليه، ويكون على الجانب الأيمن، وعنه لا يستحب.
وانظر: المغني (١/ ٧٦٣) والفروع (١/ ٥٤٤) والمبدع (٢/ ١٥).
(٢) رواه البخاري (١١١٩).
(٣) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٩/ ١٥٠) وفتح الباري (٣/ ٤٤).
(٤) انظر: فتح الباري (٣/ ٤٤).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٨) حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال: فذكره وإسناده صحيح.
(٦) رواه عبد الرزاق (٤٧٢٠) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، فذكره وإسناده صحيح.
(٧) انظر: المغني (١/ ٧٦٤).

<<  <   >  >>