للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن تيمية (١) وابن الملقن (٢) وابن حجر (٣) وابن مفلح الحفيد (٤) والمرداوي (٥) وابن نجيم (٦).

الدليل الرابع: الحركة الكثيرة المتوالية حال الاختيار تقطع الموالاة بين أركان الصلاة فلا تصح (٧).


(١) قال في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٢٧) العمل الكثير فإنَّه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق.
(٢) قال في التوضيح (٩/ ٢٩٨) اغتفار العمل اليسير في الصلاة دون الكثير، والإجماع قائم على أنَّه غير جائز.
(٣) قال في الفتح (٣/ ٨٣) أجمع الفقهاء على أنَّ المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها.
(٤) قال في المبدع (١/ ١٦٤) (فإن طال) أي: كثر (الفعل) … متواليًا (أبطلها) إجماعًا.
(٥) قال في الإنصاف (٢/ ١٢٩) الصلاة تبطل بالعمل الكثير عمدًا، بلا نزاع أعلمه.
(٦) قال في البحر الرائق (٢/ ١٩) اتفقوا على أنَّ الكثير مفسد.
(٧) انظر: الممتع شرح المقنع (١/ ٤٦٠) والمبدع (١/ ١٦٤).

<<  <   >  >>