١: إذا تبين خطؤه في القبلة استدار إليها وبنى على صلاته وإلا بطلت.انظر: روضة الطالبين (١/ ٢١٩) وتحفة المحتاج (١/ ١٧٨) ومغني المحتاج (١/ ٢١٥) ونهاية المحتاج (١/ ٤٤٧).٢: إذا انكشفت عورته فسترها في الحال لم تفسد صلاته وإلا فسدت.انظر: نهاية المطلب (٢/ ١٩٨) والعزيز (٢/ ٦) وروضة الطالبين (١/ ٢٧٢) وتحفة المحتاج (١/ ٢٢١).٣: لو وقعت عليه نجاسة فزالت في الحال لم تفسد صلاته وإلا فسدت.انظر: العزيز (٢/ ٦) والمهذب مع المجموع (٤/ ٧٦) وروضة الطالبين (١/ ٢٧٢) وتحفة المحتاج (١/ ٢٢١).(٢) تجب الحركة في الصلاة عند الحنابلة ومن ذلك:١: لو انكشفت عورته فغطاها سريعًا لم تفسد صلاته وإلا فسدت.انظر: كشاف القناع (١/ ٢٦٩) وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٨) ومعونة أولي النهى (٢/ ١٣) ومطالب أولي النهى (١/ ٣٣٣).٢: لو سقطت عليه نجاسة فأزالها سريعًا لم تفسد صلاته وإلا فسدت.انظر: كشاف القناع (١/ ٢٩٠) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠١) ومعونة أولي النهى (٢/ ٤٦) ومطالب أولي النهى (١/ ٣٦٣).٣: إذا تبين خطؤه في القبلة أثناء الصلاة لزمه التوجه لها وإلا فسدت صلاته.انظر: كشاف القناع (١/ ٣١٢) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٥) ومعونة أولي النهى (٢/ ٧٥) ومطالب أولي النهى (١/ ٣٩٣).(٣) من الحركة الواجبة عند ابن حزم:١: رد المار بين يدي المصلي. انظر: المحلى (٣/ ٨٧).٢: ما يتأذى به في الصلاة. انظر: المحلى (٣/ ٨٤، ٨٦).٣: إنكار المنكر في الصلاة. انظر: المحلى (٣/ ٩١).(٤) انظر: الشرح الممتع (٣/ ٣٥٦).(٥) انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: (١٣٨) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: (٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute