للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١) والحنابلة (٢) وابن حزم - في الجملة - (٣) وقال به شيخنا العثيمين (٤) وشيخه السعدي (٥).


(١) تجب الحركة في الصلاة عند الشافعية ومن ذلك:
١: إذا تبين خطؤه في القبلة استدار إليها وبنى على صلاته وإلا بطلت.
انظر: روضة الطالبين (١/ ٢١٩) وتحفة المحتاج (١/ ١٧٨) ومغني المحتاج (١/ ٢١٥) ونهاية المحتاج (١/ ٤٤٧).
٢: إذا انكشفت عورته فسترها في الحال لم تفسد صلاته وإلا فسدت.
انظر: نهاية المطلب (٢/ ١٩٨) والعزيز (٢/ ٦) وروضة الطالبين (١/ ٢٧٢) وتحفة المحتاج (١/ ٢٢١).
٣: لو وقعت عليه نجاسة فزالت في الحال لم تفسد صلاته وإلا فسدت.
انظر: العزيز (٢/ ٦) والمهذب مع المجموع (٤/ ٧٦) وروضة الطالبين (١/ ٢٧٢) وتحفة المحتاج (١/ ٢٢١).
(٢) تجب الحركة في الصلاة عند الحنابلة ومن ذلك:
١: لو انكشفت عورته فغطاها سريعًا لم تفسد صلاته وإلا فسدت.
انظر: كشاف القناع (١/ ٢٦٩) وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٨) ومعونة أولي النهى (٢/ ١٣) ومطالب أولي النهى (١/ ٣٣٣).
٢: لو سقطت عليه نجاسة فأزالها سريعًا لم تفسد صلاته وإلا فسدت.
انظر: كشاف القناع (١/ ٢٩٠) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠١) ومعونة أولي النهى (٢/ ٤٦) ومطالب أولي النهى (١/ ٣٦٣).
٣: إذا تبين خطؤه في القبلة أثناء الصلاة لزمه التوجه لها وإلا فسدت صلاته.
انظر: كشاف القناع (١/ ٣١٢) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٥) ومعونة أولي النهى (٢/ ٧٥) ومطالب أولي النهى (١/ ٣٩٣).
(٣) من الحركة الواجبة عند ابن حزم:
١: رد المار بين يدي المصلي. انظر: المحلى (٣/ ٨٧).
٢: ما يتأذى به في الصلاة. انظر: المحلى (٣/ ٨٤، ٨٦).
٣: إنكار المنكر في الصلاة. انظر: المحلى (٣/ ٩١).
(٤) انظر: الشرح الممتع (٣/ ٣٥٦).
(٥) انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: (١٣٨) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: (٥١).

<<  <   >  >>