للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: لا يختلف في كون الأفضل أن يتولى الشخص الطهارة بنفسه إنَّما الخلاف في الإجزاء فيحمل فعل النبي على الكمال لا الوجوب.

الثاني: تأتي أدلة الجواز مع الكراهة.

القول الثاني: تكره الاستعانة: وهو مذهب الأحناف (١) والشافعية (٢).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.

وجه الاستدلال: المطلوب إصابة الماء الأعضاء المذكورة سواء فعل ذلك من عليه الوضوء، أو الغسل، أو التيمم، بنفسه أو بغيره (٣) لكنَّه يكره لأنَّه ترفه زائد لا يليق بالمتعبد وخروجًا من الخلاف (٤).

الرد: تقدم.

الدليل الثاني: أجمع أهل العلم على أنَّه لا يسقط الوضوء على من قطعت يداه إذا وجد من يوضؤه فلو كانت الطهارة تجب عليه بنفسه لسقطت عن الأقطع (٥).

الرد: الواجبات مع العجز يسقط بعضها إلى غير بدل وبعضها إلى بدل فهل طهارة الأقطع من الأول أو الثاني؟ فإن كانت من الثاني فلا يصح تطهير الغير مع القدرة.

بقية الأدلة: الأدلة السابقة على جواز الاستعانة بإحضار الماء والصب على


(١) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥١).
(٢) انظر: المجموع (١/ ٣٤١) وأسنى المطالب (١/ ٤٢) ومغني المحتاج (١/ ١٠٣) ونهاية المحتاج (١/ ١٩٤).
(٣) انظر: شرح مشكل الآثار (١٤/ ٣٥) وكشاف القناع (١/ ١٠٧).
(٤) انظر: أسنى المطالب (١/ ٤٢) وكشاف القناع (١/ ١٠٧).
(٥) انظر: شرح مشكل الآثار (١٤/ ٣٥) والمجموع (١/ ٣٩٢).

<<  <   >  >>