للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتطهر.

وجه الاستدلال: لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية أعماله (١).

الرد من وجهين:

الأول: قياس مع الفارق فالاغتراف من الوسائل لا من المقاصد (٢).

الثاني: دل الإجماع على جواز الصب (٣) فخرج بالإجماع.

الترجيح: الذي يظهر لي كراهة أن يتولى تطهير أعضاء الطهارة غير المتطهر من غير حاجة لأنَّ هذا خلاف عمل النبي وعمل الصحابة والله أعلم.


(١) انظر: فتح الباري (١/ ٢٨٦).
(٢) انظر: فتح الباري (١/ ٢٨٦) وعمدة القارئ (٢/ ٣٦٤).
(٣) نيل الأوطار (١/ ١٧٦).

<<  <   >  >>