للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: السواك من باب إزالة الأذى فلا يصلح في المسجد (١).

الرد من وجهين:

الأول: السواك من الأمور التعبدية وليس من باب إزالة الأذى.

الثاني: لو وجد أذى مع السواك يجعله في منديل ونحوه (٢).

الدليل الثاني: عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة ، بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته؟ قالت: «بِالسِوَاك» (٣).

وجه الاستدلال: يبدأ النبي إذا دخل بيته بالسواك فدل ذلك على أنَّه يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة الناس (٤).

الرد من وجوه:

الأول: يحتمل ابتداء النبي إذا دخل بيته بالسواك؛ لأنَّه كان يبدأ بصلاة النافلة (٥).

الثاني: صح عنه السواك للوضوء والصلاة فليس في سواكه إذا دخل بيته ما يدل على عدم مشروعية السواك في المسجد عند إرادة الصلاة.

الثالث: يأتي الحديث في أدلة من يرى استحباب السواك في المسجد.

الدليل الثالث: قال القرطبي: لم يرو عنه أنَّه تسوك في المسجد (٦).

الرد من وجهين:

الأول: عدم ورود نص صحيح صريح في سواك النبي في المسجد لا يلزم منه عدم استحبابه في المسجد لمن لم يتسوك مع الوضوء فلا يلزم في كل السنة أن تثبت


(١) انظر: المفهم (١/ ٥٤٤).
(٢) انظر: طرح التثريب (٢/ ١٤١).
(٣) رواه مسلم (٢٥٣).
(٤) انظر: المفهم (١/ ٥٠٩).
(٥) انظر: المفهم (١/ ٥٠٩).
(٦) انظر: المفهم (١/ ٥٠٩).

<<  <   >  >>