للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن مفلح الجد (١) وشيخنا ابن عثيمين وشيخه السعدي (٢).

الدليل الأول: في حديث ابن عباس «ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه».

الدليل الثاني: في حديث جابر «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ، فأخذ رسول الله بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه» (٣).

الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: جعل المأموم عن يمين الإمام جاء من فعل النبي ولم يأمر به والأصل في أفعاله الاستحباب لا الوجوب (٤).

الوجه الثاني: أحرم ابن عباس عن يسار رسول الله فأداره عن يمينه ولم تبطل تحريمته ولو لم يكن موقفًا لاستأنف تكبيرة الإحرام (٥).

الرد: لم يأمره باستئناف تكبيرة الإحرام لأنَّ ما فعله قبل الركوع لا يؤثر فالإمام يحرم قبل المأمومين ولا يضر انفراده بما قبل إحرامهم وكذلك المأمومون يحرم أحدهم قبل الباقين فلا يضر ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة (٦).

الدليل الثالث: في حيث عائشة في مرض النبي : «أنَّه وقف عن يسار أبي بكر ».

وجه الاستدلال: وقف النبي عن يسار أبي بكر وهو الإمام فدل ذلك على صحة صلاة المأموم إذا وقف يسار إمامه (٧).


(١) انظر: الفروع (٢/ ٣٠).
(٢) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٢٦٨).
(٣) انظر: (ص: ٧٦٠).
(٤) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٢٦٧).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٣٩) والمغني (٢/ ٤٢).
(٦) انظر: المغني (٢/ ٤٢).
(٧) انظر: المغني (٢/ ٤٣).

<<  <   >  >>