للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: لا يُحد وقتُ القضاء: وهو مذهب الشافعية (١) وقول لبعض المالكية (٢) ومذهب الحنابلة (٣).

الدليل الأول: في حديث أم سلمة في صلاته ركعتين بعد العصر فقال لها: «إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ».

وجه الاستدلال: قضى النبي راتبة الظهر البعدية بعد دخول وقت العصر فراتبة الفجر تقضى متى ما زال العذر من ليل أو نهار.

الدليل الثاني: عن يزيد بن الأسود شهدت مع رسول الله حجته، قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: «عَلَيَّ بِهِمَا» فأتي بهما تَرْعَد فَرَائِصهما، قال: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال: «فَلا تَفْعَلا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ».


(١) قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (١/ ٢٦٨) (ولو فات النفل المؤقت) كالعيد، والضحى، والرواتب (ندب قضاؤه) أبدًا (في الأظهر).
وانظر: العزيز (٢/ ١٣٨) والمجموع (٤/ ٤٢) ومغني المحتاج (١/ ٣١٥).
(٢) قال أبو البقاء السلمي في الشامل (١/ ١٤٩) فإن فاتتاه صلى ركعتين على المشهور من حل النفل للزوال لا بعده، ولا في ليل ونهار خلافًا لأشهب.
وانظر: مواهب الجليل (٢/ ٣٩٣) وحاشية العدوي على شرح الخرشي (٢/ ١٣٨) والدر الثمين والمورد المعين ص: (٣٢٧).
(٣) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع (١/ ٣٥٦) إذا قلَّت الفوائت قضاها بسننها، وإن كثرت فالأولى الاقتصار على الفرض لفعله يوم الخندق، واستثنى أحمد سنة الفجر، وقال: لا يهملها.
وانظر: الفروع (١/ ٣٠٧) والإنصاف (١/ ٤٤٣) وكشاف القناع (١/ ٢٦١).
تنبيهان:
الأول: مذهب الحنابلة لا تقضى ذوات الأسباب وقت النهي وتقدم.
الثاني: المحفوظ في قصة الخندق أنَّ الفائتة صلاة العصر ففي حديث جابر في مسلم (٦٣١) «فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله وتوضأنا، فصلى رسول الله العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب».
وعلى أصح القولين بأنَّ للعصر راتبة لم يقضها النبي لأنَّه كان في حال مدافعة عدو أو قبل شرعيتها والله أعلم.

<<  <   >  >>