وانظر: العزيز (٢/ ١٣٨) والمجموع (٤/ ٤٢) ومغني المحتاج (١/ ٣١٥). (٢) قال أبو البقاء السلمي في الشامل (١/ ١٤٩) فإن فاتتاه صلى ركعتين على المشهور من حل النفل للزوال لا بعده، ولا في ليل ونهار خلافًا لأشهب. وانظر: مواهب الجليل (٢/ ٣٩٣) وحاشية العدوي على شرح الخرشي (٢/ ١٣٨) والدر الثمين والمورد المعين ص: (٣٢٧). (٣) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع (١/ ٣٥٦) إذا قلَّت الفوائت قضاها بسننها، وإن كثرت فالأولى الاقتصار على الفرض لفعله ﷺ يوم الخندق، واستثنى أحمد سنة الفجر، وقال: لا يهملها. وانظر: الفروع (١/ ٣٠٧) والإنصاف (١/ ٤٤٣) وكشاف القناع (١/ ٢٦١). تنبيهان: الأول: مذهب الحنابلة لا تقضى ذوات الأسباب وقت النهي وتقدم. الثاني: المحفوظ في قصة الخندق أنَّ الفائتة صلاة العصر ففي حديث جابر ﵁ في مسلم (٦٣١) «فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله ﷺ وتوضأنا، فصلى رسول الله ﷺ العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب». وعلى أصح القولين بأنَّ للعصر راتبة لم يقضها النبي ﷺ لأنَّه كان في حال مدافعة عدو أو قبل شرعيتها والله أعلم.