للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أمر النبي من صلى الفجر إذا دخل المسجد والناس يصلون بالصلاة معهم وأخبر أنَّها نافلة والوقت وقت نهي للداخل فدل ذلك على جواز صلاة النفل وقت النهي إذا كان له سبب ومن ذلك قضاء راتبة الفجر والله أعلم.

الدليل الثالث: عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله : «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

وجه الاستدلال: تقدم.

الجواب: تقدم.

الدليل الرابع: الفرائض تقضى كل وقت فكذلك راتبة الفجر قضاؤها أبدًا (١).

الرد: لا يصح قياس النفل على الفرض.

الجواب: الأصل استواؤهما بالأحكام إلا ما دل الدليل على خلافه.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من فاتته راتبة الفجر بعذر يجوز أن يقضيها بعد الصلاة لإقرار النبي وإن جلس يذكر الله إلى طلوع الشمس فالأفضل قضاؤها بعد ارتفاع الشمس كما فعل ابن عمر وليس القضاء مؤقتًا بوقت فتقضى راتبة الفجر وغيرها متى ما ذُكِرت والله أعلم.


(١) انظر: العزيز شرح الوجيز (٢/ ١٣٨).

<<  <   >  >>