(٢) قال أبو الحسن المنوفي في كفاية الطالب (١/ ٣٨٧) الرجل يتقدم فيكره له ذلك من غير عذر … وإن تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز من غير كراهة. وانظر: شرح التلقين (٢/ ٦٩٦) وشرح الرسالة لزروق (١/ ٢٠٤) والفواكه الدواني (١/ ٣٢٥). (٣) انظر: الحاوي (٢/ ٣٤١) ونهاية المطلب (٢/ ٤٠٠) والعزيز (٢/ ١٧٢) والمجموع (٤/ ٢٩٩). (٤) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٨٠) ذكر الشيخ تقي الدين وجهًا قالوه: وتصح مطلقًا. وقال ابن عبد الهادي الجد في الفروع (٢/ ٢٨) ذكر شيخنا وجهًا: تكره، وتصح … والمراد: وأمكن الاقتداء، وهو متجه. (٥) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦). (٦) انظر: شرح التلقين (٢/ ٦٩٦) والحاوي الكبير (٢/ ٣٤١). (٧) انظر: شرح التلقين (٢/ ٦٩٦) وبحر المذهب (٢/ ٢٧١).