للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القائلين بعدم صحة صلاة من تقدم على إمامه (١).

الثالث: جاء الأمر بتطهير أماكن الصلاة والنهي عن التلبس بالنجاسة حال الصلاة بخلاف تقدم المأموم على إمامه.

القول الثاني: تصح الصلاة: وهو مذهب المالكية (٢) والقول القديم للشافعي (٣) ووجه عند الحنابلة ومال إليه ابن عبد الهادي الجد (٤).

الدليل الأول: قول النبي : «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ … »

وجه الاستدلال: الواجب متابعة الإمام في الأفعال فإذا أتى بها المأموم صحت صلاته ولو تقدم على إمامه (٥).

الدليل الثاني: ليس في التقدم على الإمام أكثر من مخالفة الموقف المسنون، ومخالفة الموقف المسنون لا يمنع من صحة الصلاة كالجماعة إذا وقفوا على يمينه ويساره (٦).

الرد: اليسار قد يكون موقفًا للمأموم بخلاف التقدم (٧).

الجواب: ورد النص في وقوف المأموم عن يسار الإمام لكن لم يرد النص في


(١) انظر: البيان في مذهب الشافعي (٢/ ٤٣٦).
(٢) قال أبو الحسن المنوفي في كفاية الطالب (١/ ٣٨٧) الرجل يتقدم فيكره له ذلك من غير عذر … وإن تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز من غير كراهة.
وانظر: شرح التلقين (٢/ ٦٩٦) وشرح الرسالة لزروق (١/ ٢٠٤) والفواكه الدواني (١/ ٣٢٥).
(٣) انظر: الحاوي (٢/ ٣٤١) ونهاية المطلب (٢/ ٤٠٠) والعزيز (٢/ ١٧٢) والمجموع (٤/ ٢٩٩).
(٤) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٨٠) ذكر الشيخ تقي الدين وجهًا قالوه: وتصح مطلقًا. وقال ابن عبد الهادي الجد في الفروع (٢/ ٢٨) ذكر شيخنا وجهًا: تكره، وتصح … والمراد: وأمكن الاقتداء، وهو متجه.
(٥) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦).
(٦) انظر: شرح التلقين (٢/ ٦٩٦) والحاوي الكبير (٢/ ٣٤١).
(٧) انظر: شرح التلقين (٢/ ٦٩٦) وبحر المذهب (٢/ ٢٧١).

<<  <   >  >>