للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يجز له التقدم عليه في موقف صلاته (١).

الرد: تقدم.

الدليل الخامس: ما يروى عن النبي قوله: «ليس مع الإمام من تقدمه» (٢).

وجه الاستدلال: لا يصح اقتداؤه به لأنَّه ليس بمؤتم بالإمام (٣).

الرد: ذكر بعض فقهاء الأحناف الحديث ولم أقف عليه.

الدليل السادس: إذا تقدم على الإمام اشتبه عليه حالة افتتاحه واحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت ليقتدي به فتبطل صلاته بالالتفات (٤).

الرد من وجهين:

الأول: لا يحتاج الاقتداء للالتفات فالأعمى يقتدي بصوت إمامه.

الثاني: التفات الرأس في الصلاة لا يبطلها فإن كان لحاجة فهو جائز وإن كان من غير حاجة فيكره فيجوز التفات المأموم المتقدم للحاجة (٥).

الدليل السابع: قدام الإمام ليس بموقف لأحد من المأمومين بحال فلا تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد أو إذا وقف في موضع نجس (٦).

الرد من وجوه:

الأول: يصح تقدم المأموم في صلاة الخوف عند بعض القائلين بعدم صحة صلاة من تقدم على إمامه (٧).

الثاني: يصح اقتداء المأموم إذا صلى في بيته والإمام في المسجد عند بعض


(١) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٤١).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٢٩) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٥).
(٣) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦).
(٤) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٥) وكشاف القناع (١/ ٤٨٥).
(٥) انظر: (ص: ٤٦٧).
(٦) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٧١) والمهذب مع شرحه المجموع (٤/ ٢٩٩).
(٧) انظر: أسنى المطالب (١/ ٢٢١) ونهاية المحتاج شرح المنهاج (٢/ ١٨٦).

<<  <   >  >>