للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ميزاب أو مطر، ونوى الطهارة، وأمر الماء على أعضاء الطهارة أجزأه (١).

الرد من وجهين:

الأول: هل غسل أعضاء الطهارة واجب على المكلف أم لا هذا محل الخلاف.

الثاني: تقدم أنَّ القياس على الميزاب قياس مع الفارق.

بقية الأدلة: الأدلة السابقة في جواز الاستعانة بغسل أعضاء الطهارة.

الرد: تقدم عدم صحة قياس غسل الأعضاء على إحضار الماء والصب.

الترجيح: الذي ترجح لي صحة طهارة من طهره غيره من غير عذر فالواجب هو تطهير الأعضاء فيحصل بفعل المكلف أو غيره والله أعلم كطواف القادر راكبًا أو محمولًا (٢) والله أعلم.


(١) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١٠٨).
(٢) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٢/ ٢٠٠).

<<  <   >  >>