للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَكُونُونَ فِي الْهَوَاءِ، وَجِيرَانَهُ مَعَهُ فِي مَسْكَنِهِ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، وَيَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ … ».

الدليل الرابع: عن عبادة بن الصامت ، قال: «من صلى منكم من الليل فليجهر بقراءته، فإنَّ الملائكة تصلي وتسمع لقراءته، وإنَّ مسلمي الجن الذين يكونون في الهواء وجيرانه الذين يكونون في مسكنه يصلون يقبلون بصلاته … ».

وجه الاستدلال: فيهما الأمر بالجهر بالقراءة.

الرد: الحديث والأثر منكران (١).

الدليل الخامس: القضاء يحكي الأداء فلا يخالفه في الوصف (٢).

الرد: تقدم أنَّ الجهر قدر زائد عن القراءة.

الدليل السادس: يسمع أذنيه ويوقظ قلبه لتدبر الكلام وتفهم المعاني ولا يكون ذلك إلا بالجهر (٣).

الرد: الخشوع لب الصلاة وعليه الثواب لكنَّه ليس بواجب.

القول الثاني: يكره الجهر: قول للحنابلة (٤).

الدليل: قياس المنفرد على المأموم (٥).

الرد: قياس مع الفارق فهو غير مأمور بالإنصات (٦). ويأتي قياس المنفرد على الإمام.

القول الثالث: يخيير بين الجهر والإسرار: روي عن طاوس بن كيسان (٧)


(١) انظر: (ص: ٦٤٥، ٦٥٥).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٢٧).
(٣) انظر: التاج والإكليل (٢/ ٣٧٢).
(٤) انظر: الفروع (١/ ٤٢٤) والإنصاف (٢/ ٥٦).
(٥) انظر: الفروع (١/ ٤٢٤).
(٦) انظر: المبدع (١/ ٤٤٤).
(٧) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٣) حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا ليث، عن طاووس، قال: «من فاته شيء من صلاة الإمام، فإن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر» إسناده ضعيف.
ليث بن أبي سليم ضعيف قال ابن حجر: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك.

<<  <   >  >>