للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بن يزيد النخعي (١) وروي عن مجاهد بن جبر (٢) ونسب لأبي حنيفة (٣).

الدليل الأول: عن جابر ، قال: قال رسول الله : «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ» (٤).

وجه الاستدلال: تدخل راتبة الفجر في الحديث فيستحب تطويلها (٥).

الرد: راتبة الفجر مخصوصة بتخفيف النبي لها.

الدليل الثاني: عن عائشة ، عن النبي ، قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (٦).

وجه الاستدلال: لما كانت راتبة الفجر أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع من إطالة القراءة (٧).

الرد: هذا رأي مقابل فعل النبي .

الدليل الثالث: عن سعيد بن جبير، قال: «كان النبي ربما أطال ركعتي


(١) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٠) حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام الدستوائي، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين اللتين قبل الفجر»، قلت لإبراهيم، أطيل فيهما القراءة؟ قال: «نعم إن شئت» وإسناده حسن.
رواته ثقات على كلام مشهور في حماد بن أبي سليمان. وابن خزيمة هو محمد بن راشد ومسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٤) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن مجاهد، قال: «لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر» وإسناده ضعيف للمبهم.
(٣) قال الطحاوي - مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٢٣) - الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من القرآن
قال أبو جعفر وهذا مما لا اختلاف فيه عن أبي حنيفة ولا عن أحد من أصحابه. وقال في شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٠) بهذا نأخذ لا بأس أن يطال فيهما القراءة؟ وهي عندنا أفضل من التقصير.
(٤) رواه مسلم (٧٥٦).
(٥) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٠) ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٢٣).
(٦) رواه مسلم (٧٢٥).
(٧) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٠).

<<  <   >  >>