للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفجر» (١).

وجه الاستدلال: كان النبي يطيل راتبة الفجر أحيانًا.

الرد: الحديث مرسل وإسناده ضعيف.

القول الثالث: يستحب تخفيف الراتبة: قال به ابن عمر وحذيفة بن اليمان وهو مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) وقال به سعيد بن المسيب (٦) والحسن البصري ومحمد بن سيرين (٧) وابن المنذر (٨) وابن خزيمة (٩) وشيخ الإسلام ابن تيمية (١٠) وابن القيم (١١) وابن باز (١٢) وشيخنا محمد العثيمين (١٣).

الدليل الأول: عن عائشة ، أنَّها كانت تقول: «كان رسول الله يصلي


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٤) حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، عن شيخ من الأنصار، قال مسعر: أراه عثمان، عن سعيد بن جبير، قال: فذكره مرسل إسناده ضعيف. شيخ مسعر مبهم ولم يجزم باسمه.
(٢) انظر: معارف السنن (٤/ ٦٠) ومنية المصلي ص: (٢٥٤) وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: (٣٨٨). ويأتي أنَّ مذهب الأحناف القراءة بالكافرون والإخلاص.
(٣) قال زروق في شرح الرسالة (١/ ١٨٥) وفي ضمن ما ذكر تخفيفها ولا خلاف بأنَّه سنتها. ويأتي خلاف المالكية هل يكتفي بالفاتحة أو يقرأ معها سورة من قصار المفصل.
(٤) انظر: المجموع (٤/ ٢٦) وروضة الطالبين (١/ ٣٣٨) وبحر المذهب (٢/ ٢٢٢) وتحفة المحتاج (١/ ٢٦١).
(٥) انظر: الفروع (١/ ٥٤٤) والمبدع (٢/ ١٤) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٩٣) ومطالب أولي النهى (٢/ ٤٦).
(٦) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٤) حدثنا وكيع وعبد الرزاق (٤٧٦٧) يرويانه عن الثوري، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن سعيد بن المسيب قال: «كانتا تخففان الركعتان قبل صلاة الفجر» وإسناده صحيح.
(٧) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٣) حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، ومحمد؛ «أنَّهما كانا لا يزيدان إذا طلع الفجر على ركعتين خفيفتين» وإسناده صحيح. ابن إدريس هو عبد الله وهشام هو ابن حسان.
(٨) انظر: الأوسط (٥/ ٢٢٦).
(٩) انظر: صحيح ابن خزيمة (٢/ ١٦٢).
(١٠) انظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ١٧١).
(١١) انظر: بدائع الفوائد (١/ ١٣٨) وزاد المعاد (١/ ٣١٨).
(١٢) انظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز (١٠/ ٣٣٧).
(١٣) انظر: مجموع فتاوى العثيمين (١٤/ ١١١).

<<  <   >  >>