للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عندهم (١).

أمَّا صلاة ست ركعات بعد العشاء فلم أقف عليها إلا في حديث عائشة وهي بالشك ولم يجزم الراوي فيها وإسناده ضعيف والله أعلم.


(١) قال سحنون لابن القاسم - المدونة (١/ ٩٨) - هل كان مالك يوقت قبل الظهر للنافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر أو قبل العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء؟ قال: لا، قال: وإنَّما يوقت في هذا أهل العراق.
وانظر: شرح الرسالة لزروق (١/ ١٨٧) وشرح خليل للزرقاني (١/ ٤٩١) ومواهب الجليل (٢/ ٣٦٩).

<<  <   >  >>