(٢) قال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ١٣١) (قوله ولم تقض إلا تبعًا) أي لم تقض سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفرض فتقضى تبعًا للفرض سواء قضاها مع الجماعة أو وحده … فأفاد المصنف أنَّها لا تقضى قبل طلوع الشمس أصلًا ولا بعد الطلوع إذا كان قد أدى الفرض … وقيد بسنة الفجر لأنَّ سائر السنن لا تقضى بعد الوقت لا تبعًا ولا مقصودًا واختلف المشايخ في قضائها تبعا للفرض في الوقت والظاهر قضاؤها وأنَّها سنة لاختلاف الشيخين [أبي يوسف ومحمد بن الحسن] في قضاء الأربع قبل الظهر قبل الركعتين أو بعدهما. وانظر: فتح القدير (١/ ٤١٧) ومنية المصلي ص: (٢٥٤) وتبيين الحقائق (١/ ٤٥٣). (٣) انظر: الحاوي (٢/ ٢٨٨) ونهاية المطلب (٢/ ٣٤٤) والعزيز (٢/ ١٣٨) والمجموع (٤/ ٤٢). (٤) رواه مسلم (٦٨٠).