للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم» (١).

وجه الاستدلال: الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب والحديث ورد في قضائها تبعًا للفرض فبقي ما وراءه على الأصل (٢).

الرد من وجهين:

الأول: قول: إنَّ الأصل في السنة اختصاص القضاء بالواجب مجرد دعوى فيشرع قضاء ما فات من النوافل بعذر لما يأتي.

الثاني: لا يوافق على قول: الحديث ورد في قضائها تبعًا للفرض فجاء قضاؤها تبعًا للفرض وإذا فات وحدها ويأتي.

القول الثالث: تقضى راتبة الفجر فاتت وحدها أو مع الفرض: وهو مذهب ابن عمر والقاسم بن محمد (٣) وعطاء بن أبي رباح (٤) وطاوس بن كيسان (٥) وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (٦).


(١) رواه مسلم (٦٨١).
(٢) انظر: البحر الرائق (٢/ ١٣١).
(٣) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠/ ٣٢٩) حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا أبو عمر، حدثنا حماد بن سلمة وابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٥) حدثنا غندر، عن شعبة، يرويانه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت القاسم، يقول: «لو لم أصلهما حتى أصلي الفجر، صليتهما بعد طلوع الشمس» وإسناده حسن.
بكار بن قتيبة ذكره ابن حبان في ثقاته، وترجم له الذهبي في السير فقال: القاضي الكبير، العلامة، المحدث. وأبو عمر هو حفص بن عمر، الضرير قال الحافظ ابن حجر صدوق وبقية رواته ثقات. وغندر هو محمد بن جعفر.
(٤) رواه عبد الرزاق (٤٠١٣) عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا أخطأت أن تركعهما قبل الصبح فاركعهما بعد الصبح» ورواته ثقات.
ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٤) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا شيخ، يقال له: مسمع بن ثابت، قال: «رأيت عطاء فعل مثل ذلك - أي قضى الراتبة بعد صلاة الفجر -» وإسناده ضعيف. مسمع بن ثابت لم أقف له على ترجمة.
(٥) رواه عبد الرزاق (٤٠١٤) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إذا أقيمت الصلاة ولم تركع ركعتي الفجر صل مع الإمام، فإذا فرغ اركعهما بعد الصبح» وإسناده صحيح.
(٦) قال عبد الرزاق (٤٠١٥) «رأيت ابن جريج ركعهما بعد الصبح في مسجد صنعاء بعدما سلم الإمام» وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>