للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروي عن عامر الشعبي في إحدى الروايتين (١) وهو قول للأحناف (٢) ومذهب المالكية (٣) والصحيح من مذهب الشافعية (٤) وهو مذهب الحنابلة (٥) واختاره ابن حزم - ونسبه لداود - (٦) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧) وابن القيم (٨) وابن باز (٩) وشيخنا محمد العثيمين (١٠).

الدليل الأول: عن أبي هريرة ، قال: عرسنا مع نبي الله ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي : «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، قال: ففعلنا، «ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة»

الدليل الثاني: في حديث أبي قتادة «فكان أول من استيقظ رسول الله


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٤) حدثنا ابن علية، عن ليث، عن الشعبي، قال: «إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما بعد صلاة الفجر»
وإسناده ضعيف.
ليث بن أبي سليم ضعيف قال الحافظ ابن حجر: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم.
(٢) قال في معارف السنن (٤/ ٨٨) اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد على أنَّه لا يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح … ثم اختلفوا هل يصليهما بعد طلوع الشمس أم لا؟ فقال محمد نعم … وقال شيخنا وبه ينبغي العمل عندنا حيث لم يمنع عنه أبو حنيفة وأبو يوسف وتقدم نقلًا عن العناية والدر المختار قضاء السنة عندنا غير أنَّه أخف بعد خروج الوقت.
(٣) قال خليل - في مختصره مع شرح الخرشي (٢/ ١٣٨) - ولا يقضي غير فرض إلا هي [سنة الفجر] فللزوال.
وانظر: الشرح الكبير (١/ ٣١٩) ومواهب الجليل (٢/ ٣٩٢) وشرح الخرشي على خليل (٢/ ١٣٨).
(٤) انظر: الحاوي (٢/ ٢٨٨) ونهاية المطلب (٢/ ٣٤٤) والعزيز (٢/ ١٣٨) والمجموع (٤/ ٤١) وأسنى المطالب (١/ ٢٠٧).
(٥) انظر: المبدع (٢/ ١٦) والإنصاف (٢/ ١٧٦) وكشاف القناع (١/ ٤٣٧) ومطالب أولي النهى (٢/ ٦٩).
(٦) انظر: المحلى (٣/ ٧، ٨).
(٧) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢١٠).
(٨) انظر: زاد المعاد (٣/ ٣٥٨).
(٩) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ٣٨٤).
(١٠) انظر: مجموع فتاوى العثيمين (١٤/ ٣٥١).

<<  <   >  >>