للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: خوفًا من التقدم، ومراعاة للمرتبة (١).

الرد من وجهين:

الأول: لو كان هذا الخوف مشروعًا لشرع النبي التأخر.

الثاني: يأتي الخلاف في حكم تقدم المأموم على إمامه (٢).

القول الثاني: يحاذيه ولا يتأخر المأموم: قال به عطاء بن أبي رباح (٣) والبخاري (٤) وهو مذهب الأحناف (٥) واختاره ابن باز (٦) وشيخنا العثيمين (٧) والألباني (٨).

الدليل الأول: في حديث ابن عباس «ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه» (٩).

الدليل الثاني: في حديث جابر «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ، فأخذ رسول الله بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه» (١٠).


(١) انظر: المبدع في شرح المقنع (٢/ ٨٣).
(٢) انظر: (ص: (٧٩٧.
(٣) رواه عبد الرزاق (٣٨٧٠) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت الرجل يصلي معه الرجل قط فأين يكون منه؟ قال: «كذلك إلى شقه الأيمن»، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يَفُوت أحدهما الآخر؟ قال: «نعم» قال: قلت: أيجب أن يلصق به حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: «نعم، ها الله إذًا» وإسناده صحيح.
(٤) بوب البخاري في صحيحه مع الفتح (٢/ ١٩٠) بابٌ يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين.
قال ابن رجب في الفتح (٦/ ١٩٧) مراده بهذا التبويب: أنَّه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم فإنَّ المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء أي: مساويًا له في الموقف، من غير تقدم ولا تأخر.
(٥) انظر: المبسوط (١/ ١٤٧) وفتح القدير (١/ ٣٠٨).
(٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (١٢/ ١٩٩).
(٧) انظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين (٢/ ٢٧٧).
(٨) انظر: الصحيحة (١/ ٢٢١).
(٩) رواه البخاري في مواضع منها (١٣٨) ومسلم (١٨٦) (٧٦٣) وتقدم تخريجه (ص: ٣١).
(١٠) رواه مسلم (٣٠١٠) وتقدم تخريجه (ص: ٧٦٠).

<<  <   >  >>