(٢) انظر: (ص: (٧٩٧. (٣) رواه عبد الرزاق (٣٨٧٠) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت الرجل يصلي معه الرجل قط فأين يكون منه؟ قال: «كذلك إلى شقه الأيمن»، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يَفُوت أحدهما الآخر؟ قال: «نعم» قال: قلت: أيجب أن يلصق به حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: «نعم، ها الله إذًا» وإسناده صحيح. (٤) بوب البخاري في صحيحه مع الفتح (٢/ ١٩٠) بابٌ يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين. قال ابن رجب في الفتح (٦/ ١٩٧) مراده بهذا التبويب: أنَّه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم فإنَّ المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء أي: مساويًا له في الموقف، من غير تقدم ولا تأخر. (٥) انظر: المبسوط (١/ ١٤٧) وفتح القدير (١/ ٣٠٨). (٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (١٢/ ١٩٩). (٧) انظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين (٢/ ٢٧٧). (٨) انظر: الصحيحة (١/ ٢٢١). (٩) رواه البخاري في مواضع منها (١٣٨) ومسلم (١٨٦) (٧٦٣) وتقدم تخريجه (ص: ٣١). (١٠) رواه مسلم (٣٠١٠) وتقدم تخريجه (ص: ٧٦٠).